حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٨٢
٧٩١٩.عنه صلى الله عليه و آله : ساعَتانِ لا تُرَدُّ عَلى داعٍ دَعوَتُهُ : حينَ تُقامُ الصَّلاةُ ، وفِي الصَّفِّ في سبيلِ اللّه ِ . [١]
٧٩٢٠.عنه صلى الله عليه و آله : ثِنتانِ لا تُرَدّانِ ، أو قَلَّما تُرَدّانِ : الدُّعاءُ عِندَ النِّداءِ ، وعِندَ البَأسِ حينَ يُلحِمُ بَعضُهُم بَعضا . [٢]
٧٩٢١.عنه صلى الله عليه و آله : ساعَتانِ تُفتَحُ فيهِما أبوابُ السَّماءِ ، فَلَم تُرَدَّ فيهِما دَعوَةٌ : حُضورُ الصَّلاةِ ، وعِندَ الزَّحفِ لِلقِتالِ . [٣]
٧٩٢٢.عنه صلى الله عليه و آله : تَحَرَّوُا الدُّعاءَ فِي الفَيافي [٤] ، وثَلاثَةٌ لا يُرَدُّ دُعاؤُهُم : عِندَ النِّداءِ ، وعِندَ الصَّفِّ في سَبيلِ اللّه ِ ، وعِندَ نُزولِ القَطرِ . [٥]
٧٩٢٣.حلية الأولياء عن عائشة عن رسول اللّه صلى الله علي ثَلاثُ ساعاتٍ لِلمَرءِ المُسلِمِ ، ما دَعا فيهِنَّ إلَا استُجيبَ لَهُ ، ما لَم يَسأَل قَطيعَةَ رَحِمٍ أو مَأثَما . فَقُلتُ : يا رَسولَ اللّه ِ ، أيَّةُ ساعَةٍ ؟ قالَ : حينَ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ حَتّى يَسكُتَ ، وحينَ يَلتَقِي الصَّفّانِ حَتّى يَحكُمَ اللّه ُ بَينَهُما ، وحينَ يَنزِلُ المَطَرُ حَتّى يَسكُنَ . [٦]
٧٩٢٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : تُفتَحُ أبوابُ السَّماءِ ، ويُستَجابُ الدُّعاءُ في أربَعَةِ مَواطِنَ : عِندَ التِقاءِ الصُّفوفِ ، وعِندَ نُزولِ الغَيثِ ، وعِندَ إقامَةِ الصَّلاةِ ، وعِندَ رُؤيَةِ الكَعبَةِ . [٧]
٧٩٢٥.عنه صلى الله عليه و آله : تُفتَحُ أبوابُ السَّماءِ لِخَمسٍ : لِقِراءَةِ القُرآنِ ، ولِلِقاءِ الزَّحفَينِ ، ولِنُزولِ القَطرِ ، ولِدَعوَةِ المَظلومِ ، ولِلأَذانِ . [٨]
[١] صحيح ابن حبّان : ج ٥ ص ٦١ ح ١٧٦٤ عن سهل بن سعد ؛ مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٦٤ ح ٢١٥٨ نحوه .[٢] سنن أبي داوود : ج ٣ ص ٢١ ح ٢٥٤٠ عن سهل بن سعد .[٣] حلية الأولياء : ج ٦ ص ٣٤٣ عن سهل بن سعد .[٤] الفيافي : البراري الواسعة ، جمع فيفاء (النهاية : ج ٣ ص ٤٨٥ «فيف») .[٥] حلية الأولياء : ج ٦ ص ٣٤٣ عن سهل بن سعد .[٦] حلية الأولياء : ج ٩ ص ٣٢٠ .[٧] السنن الكبرى : ج ٣ ص ٥٠٢ ح ٦٤٦٠ ؛ الأمالي للشجري : ج ١ ص ٢٢٤ كلاهما عن أبي اُمامة .[٨] المعجم الأوسط : ج ٤ ص ٦٤ ح ٣٦٢١ عن عبد اللّه بن عمر .