حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٥٢
٧٨٤٧.صحيح البخاري عن أبي هريرة : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ فَقالَ : فيهِ ساعَةٌ لا يُوافِقُها عَبدٌ مُسلِمٌ وهُوَ قائِمٌ يُصَلّي ، يَسأَلُ اللّه َ تَعالى شَيئا ، إلّا أعطاهُ إيّاهُ . [١]
٧٨٤٨.الإمام الباقر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله إنَّ جَبرَئيلَ أتاني بِمِرآةٍ في وَسَطِها كَالنُّكتَةِ السَّوداءِ ، فَقُلتُ لَهُ : يا جَبرَئيلُ ما هذِهِ ؟ قالَ : هذِهِ الجُمُعَةُ . قالَ : قُلتُ : ومَا الجُمُعَةُ ؟ قالَ : لَكُم فيها خَيرٌ كَثيرٌ . قالَ : قُلتُ : ومَا الخَيرُ الكَثيرُ ؟ فَقالَ : تَكونُ لَكَ عيدا ولِاُمَّتِكَ مِن بَعدِكَ إلى يَومِ القِيامَةِ . قُلتُ : وما لَنا فيها ؟ قالَ : لَكُم فيها ساعَةٌ لا يُوافِقُها عَبدٌ مُسلِمٌ يَسأَلُ اللّه َ مَسأَلَةً فيها ـ وهِيَ لَهُ قِسمٌ فِي الدُّنيا ـ إلّا أعطاها ، وإن لَم يَكُن لَهُ قِسمٌ فِي الدُّنيا ، ذُخِرَت لَهُ فِي الآخِرَةِ أفضَلُ مِنها . [٢]
٧٨٤٩.الإمام الباقر عليه السلام : أوَّلُ وَقتِ الجُمُعَةِ ، ساعَةُ تَزولُ الشَّمسُ إلى أن تَمضِيَ ساعَةٌ . فَحافِظ عَلَيها ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله قالَ : لا يَسأَلُ اللّه َ عز و جل عَبدٌ فيها خَيرا إلّا أعطاهُ . [٣]
٧٨٥٠.سنن الترمذي عن عمرو بن عوف المزني عن رسول اللّه ص إنَّ فِي الجُمُعَةِ ساعَةً لا يَسأَلُ اللّه َ العَبدُ فيها شَيئا إلّا آتاهُ اللّه ُ إيّاهُ . قالوا : يا رَسولَ اللّه ِ ، أيَّةُ ساعَةٍ هِيَ ؟ قالَ : حينَ تُقامُ الصَّلاةُ إلَى الاِنصِرافِ مِنها . [٤]
٧٨٥١.صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : قالَ لي عَبدُ اللّه ِ بنُ عُمَرَ : أسَمِعتَ أباكَ يُحَدِّثُ عَن رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله في شَأنِ ساعَةِ الجُمُعَةِ ؟ قُلتُ : نَعَم ، سَمِعتُهُ يَقولُ : سَمِعتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : هِيَ ما بَينَ أن يَجلِسَ الإِمامُ إلى أن تُقضَى الصَّلاةُ . [٥]
[١] صحيح البخاري : ج ١ ص ٣١٦ ح ٨٩٣ وج ٥ ص ٢٠٢٩ ح ٤٩٨٨ .[٢] جامع الأحاديث للقمّي : ص ١٤٦ عن جابر ، بحار الأنوار : ج ٨٩ ص ٢٨٠ ح ٢٧ وراجع : المصنّف لابن أبي شيبة : ج ٢ ص ٥٨ ح ١٠ .[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٤١٤ ح ١٢٢٥ ، بحار الأنوار : ج ٨٩ ص ٢٠٠ ح ٥٠ .[٤] سنن الترمذي : ج ٢ ص ٣٦١ ح ٤٩٠ .[٥] صحيح مسلم : ج ٢ ص ٥٨٤ ح ١٦ .