____________________
الجعفرية (١)» وظاهر «التذكرة (٢) والمنتهى (٣)» بل كاد يكون صريح «المنتهى» وقد يقال: إنه ظاهر «الخلاف (٤)» أو صريحه.
وقال في «المبسوط»: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (٥). قالوا (٦): وهذا ظاهر في عدم جواز نية الانفراد. قلت:
هو غير صريح في المخالفة ولا ظاهر ظهورا معتدا به، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها. وكذا الحال في المنقول من كلام السيد في «الناصرية» حيث قال: وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (٧). وفي «المدارك (٨) وإثنا عشرية (٩)» صاحب المعالم و «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١) والحدائق (١٢)» أن المسألة لا تخلو عن إشكال وأن الاحتياط في قول الشيخ. وفي «المصابيح (١٣)» ترجيح عدم الجواز وقال: إن ذلك مستفاد من
وقال في «المبسوط»: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (٥). قالوا (٦): وهذا ظاهر في عدم جواز نية الانفراد. قلت:
هو غير صريح في المخالفة ولا ظاهر ظهورا معتدا به، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها. وكذا الحال في المنقول من كلام السيد في «الناصرية» حيث قال: وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (٧). وفي «المدارك (٨) وإثنا عشرية (٩)» صاحب المعالم و «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١) والحدائق (١٢)» أن المسألة لا تخلو عن إشكال وأن الاحتياط في قول الشيخ. وفي «المصابيح (١٣)» ترجيح عدم الجواز وقال: إن ذلك مستفاد من