مفتاح الكرامة
(١)
الفصل الثالث: في الجماعة
٤ ص
(٢)
المطلب الأول: في شرائط الجماعة
٤ ص
(٣)
الأول: في اعتبار العدد
٤ ص
(٤)
الثاني: في شرائط إمام الجماعة
٦ ص
(٥)
الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام
٢٤ ص
(٦)
حكم وقوف الرجل عن يمين الإمام
٣١ ص
(٧)
حكم وقوف المرأة خلف الإمام
٣٣ ص
(٨)
حكم ما لو كان الإمام امرأة والمأموم عاريا
٣٧ ص
(٩)
حكم وقوف الخنثى والمرأة في الصف
٣٨ ص
(١٠)
كراهة انفراد غير المرأة وخائف الزحام بالصف
٤١ ص
(١١)
فيما إذا تقدمت سفينة المأموم عن سفينة الإمام
٤٣ ص
(١٢)
الرابع: اتصال المأمومين والإمام
٤٤ ص
(١٣)
المعيار في صدق القرب والاتصال
٤٦ ص
(١٤)
فروع ثلاثة في الخلل بين الإمام والمأموم
٥١ ص
(١٥)
الخامس: عدم الحائل المانع عن المشاهدة
٥٤ ص
(١٦)
السادس: عدم علو الإمام عن المأموم
٦٥ ص
(١٧)
السابع: نية المأموم للاقتداء
٧٢ ص
(١٨)
في اشتراط تعيين المأموم لإمامه
٧٦ ص
(١٩)
فيما إذا نوى كل من الإمام والمأموم الإمامة أو الائتمام
٨١ ص
(٢٠)
فيما لو شك كل منهما في نية الإمامة أو الاقتداء
٨٢ ص
(٢١)
حكم المنفرد إذا أراد نية الإئتمام أو بالعكس
٨٤ ص
(٢٢)
حكم ما لو أحرم مأموما فصار إماما
٩٢ ص
(٢٣)
الثامن: اشتراط وحدة الصلاة في النظم
٩٣ ص
(٢٤)
جواز اقتداء المفترض بمن يصلي احتياطا وبالعكس
٩٥ ص
(٢٥)
جواز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس
٩٧ ص
(٢٦)
تخير من نقصت صلاته عن صلاة الإمام بين التسليم والانتظار
٩٨ ص
(٢٧)
استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة
١٠٠ ص
(٢٨)
حكم نية المعيد صلاته مع الجماعة
١٠٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني: في الأحكام
١٠٥ ص
(٣٠)
استحباب الجماعة في الفرائض اليومية
١٠٥ ص
(٣١)
حكم من أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الأخيرة
١٠٩ ص
(٣٢)
حكم من أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة
١١٨ ص
(٣٣)
هل يدرك المأموم بإدراك الإمام بما تقدما فضيلة الجماعة؟
١٢٤ ص
(٣٤)
حكم من وجد الإمام راكعا وخاف فوت الجماعة
١٢٥ ص
(٣٥)
حكم القراءة خلف الإمام ونقل الأقوال فيها
١٣١ ص
(٣٦)
تتمة تحتوي على حكم الصلاة مع العامة
١٦٧ ص
(٣٧)
حكم المسبوق بالأوليين المقتدي بالأخيرتين
١٦٨ ص
(٣٨)
وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة
١٨٠ ص
(٣٩)
حكم من تقدم على الإمام عامدا أو ناسيا
١٨٥ ص
(٤٠)
فروع كثيرة حول مسألة تقدم المأموم على الإمام
١٩٦ ص
(٤١)
فيما حكم باستحبابه في الجماعة
١٩٨ ص
(٤٢)
استحباب تقديم الفضلاء إلى الصف الأول
١٩٨ ص
(٤٣)
استحباب القيام إلى الصلاة عند قول: قد قامت الصلاة
١٩٨ ص
(٤٤)
استحباب إسماع الإمام من خلفه الشهادتين
١٩٩ ص
(٤٥)
استحباب قطع النافلة لو خاف فوت الجماعة
٢٠٠ ص
(٤٦)
حكم إتمام الفريضة نافلة عند فوت الجماعة
٢٠٤ ص
(٤٧)
حكم قطع الفريضة عند فوت الجماعة
٢٠٥ ص
(٤٨)
استحباب قطع الفريضة مع حضور إمام الأصل للجماعة
٢٠٨ ص
(٤٩)
استحباب تقديم شاهد الإقامة في الاستنابة عن الإمام
٢٠٩ ص
(٥٠)
استحباب توقف الإمام في موضعه ليلحق به المسبوق
٢١٠ ص
(٥١)
فيما حكم بكراهته في الجماعة
٢١١ ص
(٥٢)
كراهة تمكين الصبيان إلى الصف الأول
٢١١ ص
(٥٣)
حكم التنفل بعد الإقامة
٢١١ ص
(٥٤)
حكم اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس
٢١١ ص
(٥٥)
حكم اقتداء أصناف بأصناف اخرى
٢١٦ ص
(٥٦)
فيمن هو أولى بالإمامة عند الشارح وغيره
٢٣٣ ص
(٥٧)
أولوية صاحب المسجد من غيره في الإمامة
٢٣٣ ص
(٥٨)
أولوية صاحب المنزل من غيره في الإمامة
٢٣٧ ص
(٥٩)
أولوية صاحب الإمارة من غيره في الإمامة
٢٣٨ ص
(٦٠)
أولوية الإمام الهاشمي عن غيره في الإمامة
٢٤١ ص
(٦١)
أولوية من قدمه المأمومون عن غيره في الإمامة
٢٤٤ ص
(٦٢)
أولوية الأقرأ على غيره في الإمامة
٢٤٧ ص
(٦٣)
ما هو المراد من الأقرأ؟
٢٥٤ ص
(٦٤)
أولوية الأفقه بعد الأقرأ وعدمها
٢٥٦ ص
(٦٥)
أولوية الأقدم هجرة بعد الأفقه وعدمها
٢٥٩ ص
(٦٦)
أولوية الأسن بعد الأقدم هجرة وعدمها
٢٦١ ص
(٦٧)
أولوية الأصبح وجها بعد الأسن وعدمها
٢٦٣ ص
(٦٨)
أولوية القرعة أو الأتقى والأورع بعد الأصبح وعدمها
٢٦٦ ص
(٦٩)
كلام للأردبيلي في تفسير الأتقى والأورع
٢٦٧ ص
(٧٠)
فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة بعد الصلاة
٢٦٨ ص
(٧١)
فيما لو علم المأموم فقد شرط الإمامة في أثناء الصلاة
٢٧٣ ص
(٧٢)
فروع:
٢٧٥ ص
(٧٣)
الأول: فيما لو اقتدى بخنثى
٢٧٥ ص
(٧٤)
الثاني: حكم الإمامة الأخس للأعلى مرتبة
٢٧٦ ص
(٧٥)
الثالث: حكم ائتمام أحد الأميين بالآخر
٢٧٧ ص
(٧٦)
الرابع: في وجوب ائتمام الأمي بالعارف وعدمه
٢٧٨ ص
(٧٧)
حكم ما إذا تمكن الأمي من التعلم والائتمام بالعارف
٢٧٨ ص
(٧٨)
حكم ائتمام المرأة العالمة بالأمة المعتقة مع جهلها بعتقها
٢٧٩ ص
(٧٩)
الخامس: هل الصلاة مما يوجب الحكم بإسلام المصلي؟
٢٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الرابع: في صلاة الخوف ولكن سقط من قلمه الشريف شرحه
٢٨٠ ص
(٨١)
المطلب الأول: في محل القصر
٢٨١ ص
(٨٢)
الفصل الخامس: في صلاة المسافر
٢٨١ ص
(٨٣)
حكم ما لو سافر في أثناء الوقت
٢٨١ ص
(٨٤)
حكم من حضر من السفر في أثناء الوقت
٢٩٢ ص
(٨٥)
حكم المقصر في الأماكن الأربعة
٢٩٦ ص
(٨٦)
على تقدير اختصاص الحكم بالمسجد هل يختص بالقديم؟
٣٠٣ ص
(٨٧)
في اختصاص الحكم بالحائر وعدمه
٣٠٤ ص
(٨٨)
حكم قضاء الصلاة الفائتة عن ساكني الأماكن الأربعة
٣٠٨ ص
(٨٩)
فيما لو شك الساكن في الأماكن الأربعة بين الاثنين والأربع
٣١٠ ص
(٩٠)
فروع ثلاثة في الساكن في الأماكن الأربعة
٣١١ ص
(٩١)
المطلب الثاني: الشرائط، وهي خمسة
٣١٢ ص
(٩٢)
الأول: في اعتبار قصد المسافة
٣١٢ ص
(٩٣)
في بيان مبدأ المسافة شرعا
٣١٣ ص
(٩٤)
في بيان حد المسافة المعتبرة
٣١٧ ص
(٩٥)
في بيان حد الميل المعتبر في المسافة
٣١٩ ص
(٩٦)
في كفاية التلفيق في المسافة المعتبرة وعدمه
٣٢٢ ص
(٩٧)
هل يكفي في تحقيق المسافة مسير يوم؟
٣٢٧ ص
(٩٨)
فيما لو اختلف السير والتقدير في المسافة
٣٢٩ ص
(٩٩)
تحقق السفر بقطع المسافة ولو في أيام
٣٣٠ ص
(١٠٠)
فيما لو قصد التردد بين الثلاث
٣٣١ ص
(١٠١)
رسالة بحر العلوم في المسافة الشرعية نقل بحر العلوم أقوال العامة في المسافة الشرعية
٣٣٢ ص
(١٠٢)
نقل أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية
٣٣٤ ص
(١٠٣)
الاستدلال على الأقوال بالأخبار والتحقيق فيها
٣٤٥ ص
(١٠٤)
حكم من انتظر الرفقة بعد خفاء الجدران أو الأذان
٤٢٠ ص
(١٠٥)
الثاني: لزوم الشروع في المسافة في تحقق السفر
٤٢٥ ص
(١٠٦)
هل ابتداء جواز القصر خفاء الجدران أو الأذان أو كليهما
٤٢٦ ص
(١٠٧)
في أن حد الترخص في الشروع هو حده في الرجوع
٤٤٤ ص
(١٠٨)
فيما لو منع عن السفر بعد خفاء الجدران والأذان
٤٤٩ ص
(١٠٩)
الثالث: استمرار قصد السفر
٤٥١ ص
(١١٠)
وجوب الاتمام لو نوى الإقامة عشرا
٤٥١ ص
(١١١)
حكم السفر بالمرور على الملك أو المستوطن ستة أشهر
٤٧٠ ص
(١١٢)
في اعتبار المسافة بين الملك أو الوطن وبين المقصد ثانيا
٤٨٩ ص
(١١٣)
اعتبار المسافة بين الموطنين في القصر
٤٩٠ ص
(١١٤)
حكم البلد الذي اتخذه دار المقامة
٤٩١ ص
(١١٥)
الرابع: أن لا يكون كثير السفر
٤٩٧ ص
(١١٦)
في تعريف كثير السفر
٥٠١ ص
(١١٧)
في مصاديق كثير السفر
٥٠٧ ص
(١١٨)
فيما يقطع به كثرة السفر
٥٠٨ ص
(١١٩)
كفاية صدق المكاري والملاح والجمال
٥٢١ ص
(١٢٠)
الخامس: أن لا يكون السفر لمعصية
٥٢٣ ص
(١٢١)
حكم المتصيد للقوت
٥٢٨ ص
(١٢٢)
حكم المتصيد للتجارة
٥٢٨ ص
(١٢٣)
عدم اشتراط انتفاء المعصية في القصر
٥٣٦ ص
(١٢٤)
فيما لو قصد سفرة للمعصية في أثناء سفره
٥٣٧ ص
(١٢٥)
فيما لو سلك طريقا مخوفا من غير تحرز
٥٤٠ ص
(١٢٦)
المطلب الثالث: في الأحكام
٥٤١ ص
(١٢٧)
في وحدة الشروط والحكم بين الصلاة والصوم وعدمها
٥٤٢ ص
(١٢٨)
حكم رجوع ناوي الإقامة عشرا عن نيته
٥٤٨ ص
(١٢٩)
حكم من رجع عن نية الإقامة قبل إتيان صلاة واحدة
٥٤٨ ص
(١٣٠)
حكم من رجع عن نية الإقامة في أثناء أول صلاة
٥٥٢ ص
(١٣١)
فيما لم يصل ناوي الإقامة حتى خرج الوقت
٥٥٥ ص
(١٣٢)
هل حكم الصوم لناوي الإقامة كالصلاة؟
٥٥٩ ص
(١٣٣)
فيما لو أحرم بنية القصر ثم نوى الإقامة
٥٦٣ ص
(١٣٤)
فيمن تردد في الإقامة إلى ثلاثين يوما
٥٦٤ ص
(١٣٥)
حكم الناوي عشرا إذا خرج إلى ما دون المسافة
٥٦٦ ص
(١٣٦)
وجوب إعادة المسافر الصلاة عامدا
٥٩٧ ص
(١٣٧)
في معذورية الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم
٥٩٧ ص
(١٣٨)
حكم المسافر إذا أتم صلاته ناسيا
٦٠٤ ص
(١٣٩)
حكم المسافر إذا قصر من غير التفات بحكمه
٦٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٩ - استحباب تقديم شاهد الإقامة في الاستنابة عن الإمام

والقطع للفريضة مع إمام الأصل،
____________________
عز وجل لمصلي الجماعة، ومن زاد في أوصافها وكمالاتها يزيد ثوابه بواسطة ذلك فليكن هنا كذلك.
فرع: قال في «الروض (١)»: إنه متى عدل إلى النافلة جاز له القطع وإن يخف فوات أول الصلاة، وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي (٢) حتى أنه جوز له الرجوع إلى الفريضة ما لم يكن فعل شيئا بقصد الندب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والقطع للفريضة مع إمام الأصل) قال في «البيان (٣)». هذا مما لا خلاف فيه. وقد نسبه جماعة (٤) إلى الشيخ وجماعة، ولم أجده (٥) ذكر ذلك في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والجمل، ولعله

(١) روض الجنان: في الجماعة ص ٣٧٨ السطر الأول.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٣.
(٣) البيان: في الجماعة ص ١٣٠.
(٤) كالمحدث البحراني في الحدائق: ج ١١ ص ٢٦٠، والسيد الطباطبائي في الرياض: ج ٤ ص ٣٦٥، والسبزواري في الذخيرة: ص ٤٠١ س ٢٦.
(٥) المسألة وإن لم تكن في بعض كتب الشيخ بهذه الألفاظ الخاصة إلا أنه تعرض لها في المبسوط في موضعين ذكر عبارتيهما الشارح نفسه قبل صفحتين إلا أنه نقل إحداهما كاملة والأخرى ناقصة وهي قوله في بحث صلاة الجماعة: إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنه لا يفوته الإمام في الجماعة تمم صلاته وحفظها وإلا قطعها ودخل معه في الصلاة، وإن كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم ودخل مع الإمام في الصلاة وإن لم يمكنه قطعها، هذا إذا كان مقتديا به، انتهى موضع الحاجة (راجع المبسوط: ج ١ ص ١٥٧) والظاهر أن المراد من الإمام الذي يجوز قطع الصلاة الواجبة للاقتداء به هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء في مذهبنا، وهذا هو المراد بالإمام الأصل في كلمات أكثر الأصحاب رحمهم الله في قبال الإمام غير العادل لا الإمام المعصوم الذي هو قدوة الخلق أجمع.
وأصرح من هاتين العبارتين ما في النهاية حيث قال: فإن دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل جاز له أيضا (أي كما يجوز في النافلة) قطعها ويدخل معه في الجماعة، فإن لم يكن إمام عدل وكان ممن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين يخففهما ويحتسبهما من التطوع ويدخل في الجماعة، انتهى (راجع النهاية: ص ١١٨). وهذا الكلام منه (رحمه الله) كالصريح في أن المراد بالإمام المبحوث عنه في المقام هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء على مذهبنا لا الإمام المعصوم، وفي أن المسألة التي أرادها الشارح مذكورة في الكتابين.
ويؤيد أن المراد بإمام الأصل الذي في كلمات القوم ما ذكرنا ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل وركعة من صلاة الفريضة، قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته، فان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول...
(التهذيب: ج ٣ ص ٥١). والخبر كما ترى صريح في أن المراد بالإمام العدل هو الإمام العادل الشيعي، ولذا قال: فإن لم يكن إمام عدل فليبن...
فتحصل مما ذكرنا أن المسألة مذكورة في المبسوط والنهاية، إلا أن الشارح حيث زعم أن المراد من الإمام الأصل هو الإمام المعصوم على مذهبنا ولم يجد هذا اللفظ في كلمات الشيخ في كتبة هذه حكم بعدم وجدانه في الكتب المذكورة.
(٢٠٩)