نهاج الصالحين ـ العبادات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٧
وفيه مبحثان
المبحث الأول
فيما يجب فيه
وهي أمور
الأول : الغنائم :
المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام ٧ ، وأما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام ، سواء كان القتال بنحو الغزو ـ للدعاء إلى الإسلام أو لغيره ـ أم كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين ، ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام ٧ ما يصطفيه منها لنفسه وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به ٧ كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقاً.
مسألة ١١٨٨ : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو نحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة ـ كما سيأتي ـ هذا إذا كان الأخذ جائزاً والا ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان ـ فيلزم رده إليهم على الأحوط.
مسألة ١١٨٩ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، والا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي