نهاج الصالحين ـ العبادات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٩
لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ والا فلا يحل إلا بالتخليل.
مسألة ٤٠٧ : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
مسألة ٤٠٨ : الفقاع ـ وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس.
التاسع : الكافر ، وهومن لم ينتخل ديناً ، أوإنتحل ديناً غير الإسلام أوإنتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي ٩ في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم.
فمنهم : الغلاة : وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
ومنهم : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيت : ولا إشكال في نجاستهم.
ومنهم : الخوارج وهم على قسمين : ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت : فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.