تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - حكم ما لو قال له علَيَّ شيء وفسّره بالوديعة أو حقّ الشفعة أو حدّ قذف أو العيادة أو ردّ السلام أو جواب الكتاب أو تسميت عطسة
والثاني : كالخمر التي [١] لا حرمة لها ، والخنزير ، وجلد الكلب ، والكلب الذي لا منفعة فيه ، وهذا لا يُقبل تفسيره به عندنا.
وللشافعيّة وجهان ، هذا أصحّهما ، والثاني : أنّه يُقبل [٢].
والصحيح ما قلناه ؛ لأنّه ليس فيه حقّ واختصاص ، ولا يلزم ردّه ، وقوله : « علَيَّ » يقتضي ثبوت حقٍّ للمُقرّ له.
مسألة ٨٨٨ : لو قال : له علَيَّ شيء ، وفسّره بالوديعة ، قُبِل ؛ لوجوب ردّها عليه عند الطلب ، وقد يتعدّى فيها فتكون مضمونةً عليه.
ونقل الجويني وجهاً للشافعيّة : إنّه لا يُقبل ؛ لأنّها في يده ، لا عليه [٣].
وهو غلط بما تقدّم.
ولو فسّره بحقّ الشفعة ، أو حدّ قذفٍ ، قُبِل. أمّا لو فسّره بالعيادة أو ردّ السلام أو جواب الكتاب ، لم يُقبل ؛ لبُعْده عن الفهم في معرض الإقرار ؛ إذ لا مطالبة بهما ، والإقرار في العادة بما يطلبه المُقرّ له ويدّعيه ، ولأنّهما يسقطان ؛ لفواتهما ، ولا يثبتان [٤] في الذمّة ، والإقرار يدلّ على ثبوت الحقّ في الذمّة.
وكذا لو فسّره بتسميت عطسةٍ.
ويحتمل القبول إذا أراد أنّ حقّاً علَيَّ ردّ السلام إذا سلّم وتسميته إذا
[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الذي ». والمثبت يقتضيه السياق.
[٢] بحر المذهب ٨ : ٢٢٧ ، البيان ١٣ : ٤٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢.
[٤] كذا قوله : « بهما ... لأنّهما يسقطان ؛ لفواتهما ، ولا يثبتان » بتثنية الضمير والفعل في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، والظاهر هكذا : « بها .... لأنّها تسقط ؛ لفواتها ، ولا تثبت ».