المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٣ - الكفارات
مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الأوّل من شهر رجب فان صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضرّ بالتتابع.
( مسألة ١٣٢٦ ) : انما يضر الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الإختيار ، فلو وقع لعذر كالمرض وطرّو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب منه ـ والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الإستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
( مسألة ١٣٢٧ ) : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وان لم يبلغ درجة الضرورة ، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالأحوط لزوماً تركه.
( مسألة ١٣٢٨ ) : من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في اثناء الشهر ولكن ـ الأحوط وجوباً ـ حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين ، وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.
( مسألة ١٣٢٩ ) : يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين واشباعهم ، ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قلّ أو كثر ، وأما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز ونحوه ، والأفضل ان يكون مع الإدام وكل ما كان اجود كان افضل.