الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٥ - ٥ ـ باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها
وإن كان رضيعاً ، استق منها دلواً واحداً [١].
وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جارٍ مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره [٢].
وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صباً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء [٣].
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ، ولامن بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » [٤].
وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه مالم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وماكان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولابأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم [٥].
وقد روي في المني [٦] : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك [٧].
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً.
فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده [٨].
١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.
٢ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧.
٣ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير.
٤ ـ الهداية ١٥ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ باختلاف يسير.
٥ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ باختلاف يسير. وأورد في المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.
٦ ـ في نسخة « ش » زيادة : انه.
٧ ـ المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه.
٨ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ ، والمقنع : ٥ باختلاف يسير.