الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٢٦ - ٣١ ـ باب الحج وما يستعمل فيه
الخروج ولا الحملان ـ فارم أنت عنه [١].
وإن جهلت ورميت إلى الاُولى بسبع ، وإلى الثانية بست ، وإلى الثالثة بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة. ومتى لاتجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك. وإن رميت إلى الجمرة الاولة دون النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله [٢].
فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة ، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس.
وقد روي من أول النهار إلى آخره ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال [٣] ، و جائز للخائف والنساء الرمي بالليل ، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض اجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها اُخرى [٤].
وزر البيت يوم النحر أو من الغد ، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك. وتغتسل لزيارة البيت ، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إذا خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، وأصبحت في طريقتك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لاينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة ـ وهو طواف الحج سبعة أشواط ـ وصليت عند المقام ركعتين ، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت اسبوعاً وهو طواف النساء.
ولا تبت بمكة فيلزمك دم.
واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة ، حل لك كل شيء إلا الطيب والنساء.
وإذا طفت طواف الحج ، حل لك كل شيء إلا النساء.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٤ و ١٤٠٥ ، والكافي ٤ : ٤٨٥ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٤ ـ ٩١٩.
[٢] المختلف : ٣١١ عن علي بن بابويه.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٣١ باختلاف يسير.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٨٥ / ١٣٩٩ ، والكافي ٤ : ٤٨٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٧ ، من « فإن رميت ... ».