الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٨٥ - ٣ ـ باب الغسل من الجنابة وغيرها
تنزيل ) ، و ( حم السجدة ) ، و ( النجم ) ، وسورة ( اقرأ بسم ربك ) [١].
ولا تمس القرآن إذ كنت جنباً أو كنت على غير وضوء ، ومسّ الأوراق [٢].
وان خرج من إحليلك شيء بعد الغسل ، وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل ، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل [٣].
ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل إن أردت ذلك. فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك ـ من قبل أن تغسل جسدك ـ فأعد الغسل من أوله ، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس [٤].
ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض إلاّ مجتازين ولهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئاً ، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره [٥].
وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، إلاّ أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً إلاّ وأنت متيمم [٦].
وإن اغتسلت من ماء في وهدة [٧] ، وخشيت أن يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفاً فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفاً كفاً ، ثم امسح بيدك وتدلك بدنك [٨].
وإن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان
[١] الفقيه ١ : ٤٨ ، والهداية : ٢٠ ، والمقنع : ١٣.
[٢] الهداية : ٢٠ ، وورد مؤداه في المقنع : ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤.
[٣] المقنع : ١٣ ، والهداية : ٢١ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦ ، والتهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٨ والكافي ٣ : ٤٩ / ١ و ٢ و ٤.
[٤] أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٤٩ ، عن رسالة والده.
[٥] الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، والهداية : ٢١.
[٦] الهداية : ٢١ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠ ، والكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.
[٧] الوهدة : الأرض المنخفظة ، « القاموس المحيط ـ وهد ـ ١ / ٣٤٧ ».
[٨] المقنع : ١٤ ، والفقيه ١ : ١١.