الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٦٨
بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين [١].
فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك ، إذا كان ما غسلته رطباً ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف [٢].
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع [٣].
ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك [٤] ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين [٥] ، ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك.
ولا ينقض الوضوء إلاّ ما يخرج من الطرفين [٦].
ولا ينقض القيء ، ولا القلس [٧] ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءاً [٨].
وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء [٩].
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل [١٠] ، فعليك الإستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.
وان خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه
[١] الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩.
[٢] أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥ ، باب ١٣ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦
[٣] ورد مؤداه في المقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٥ / ١٤.
[٤] ورد مؤداه في الهداية : ١٧ ، والفقيه ١ : ٢٩ / ٩٤ ، والتهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩٠.
[٥] المقنع : ٦ ، والهداية : ١٧ ، والفقيه : ١ : ٣٠ / ٩٥ ، باختلاف في ألفاظه.
[٦] الهداية : ١٨.
[٧] القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء « الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ».
[٨] الهداية : ١٨ ، والفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، والمقنع : ٥ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٣ / ٢٥.
[٩] الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٨.
[١٠] الثفل : ما يخرج من البطن « مجمع البحرين ـ ثفل ـ ٥ : ٣٢٩ ».