الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣٦
تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك [١].
ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين [٢].
وهو مخالف لأصول المذهب [٣].
ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن [٤].
وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، ينسب إلى ابن مسعود. فقد ذكر العلاّمة المجلسي في البحار [٥] بعد نقله هذا الخبر ، في البيانات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الاخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى [٦] : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين ـ بكسر الواو ـ من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك.
ومنها في باب الإستقبال : قوله : واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك [٧].
ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، اذا كان له شاهد
[١] الفقه المنسوب : ١١٦.
[٢] الفقه المنسوب : ٢٣٢.
[٣] رسالة الخوانساري : ٢٤.
[٤] الفقه المنسوب : ١١٣.
[٥] بحار الأنوار ٨٥ : ٤٢.
[٦] الذكرى : ١٩٥.
[٧] الفقه المنسوب : ١٠٥.