الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٨٨ - ٤٨ ـ باب الفرائض والمواريث
بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين [١].
فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولاُمه الثلث ، وما بقي فللأب [٢].
فإن تركت امرأةٌ زوجها وأبوبها وولداً ـ ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر ـ فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد [٣].
فإن ترك أبويه وأخاً ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ.
فإن ترك أبويه ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختاً وأبوين ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب [٤].
وإن كان الإخوة والأخوات من الاُم ، لم يحجب الاُم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والاُم [٥].
فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه ، وأخاً لاُمه ، وأخاه لأبيه واُمه ، فللأخ من الاُم السدس ، و ما بقي فللأخ من الاُم والأب ، وسقط الأخ من الأب [٦].
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] [٧] من الاُم السدس ، و ما بقي فللاُخت من الاُم والأب [٨].
وإن ترك أخوين للاُم ، أو أخاً اُختاً لاُم ، أو أكثر من ذلك ، أو اُختاً للأب والاُم ، أو لأب ، أو اُختاً لأب واُم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب واُم أو لاُم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم ـ أو من الأب ـ للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وكذلك
[١] الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ ، الهداية : ٨٣.
[٢] المقنع : ١٧١ ، الهداية : ٨٣ باختلاف يسير.
[٣] الهداية : ٨٣ ، الفقيه ٤ : ١٩٤ / ٦٦٩.
[٤] الفقيه ٤ : ١٩٧ الباب ١٤٣.
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٧ الباب ١٤٣ ، والمقنع : ١٧٠ ، والتهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٤.
[٦] الفقيه ٤ : ٢٠٠ ، المقنع : ١٧٢ ، الهدية : ٨٤.
[٧] أثبتناه من البحار ١٠٤ : ٣٤٣ / ١٢.
[٨] الفقيه ٤ : ٢٠٠ باختلاف يسير.