الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٧٢ - ٤٣ ـ باب الأيمان والنذور والكفارات
صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته [١].
فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله ـ وهو محرم ـ فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل [٢].
وإن أصاب صيداً ، فعليه الجزاء ( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) [٣] إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً.
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فان لم يجد فصيام تسعة أيام.
وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام [٤].
وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم [٥].
وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام [٦].
ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة [٧] ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام.
ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه [٨].
ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا
[١] مؤاده في التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦.
[٢] مؤاده في الفقيه ٢ : ٢١٣ عن رسالة أبيه ، المقنع : ٧١.
[٣] المائدة ٥ : ٩٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ ، المقنع : ٧٧ باختلاف يسير وفيهما حكم الحمارٍ الوحش مثل النعامة.
[٥] مؤاده في المقنع : ٧٨.
[٦] مؤاده في الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٣ و ٢٢٩ / ١٠٨٤ ، والمقنع : ٧٥.
[٧] مؤاده في الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٣.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٨٦ / ١٤٠٦ باختلاف في ألفاظه.