الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٥٧ - ٣٨ ـ باب الربا والسلم والدين والعينة
استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة [١].
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين [٢].
وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين [٣].
وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته [٤].
أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام ديناً عليه ، فقال له العالم عليه السلام : اكثر من الصلاة.
وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال [٥].
وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار [٦].
وروي : كما لايحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لايحل لصاحب المال أن يعسر المعسر [٧].
وأروي : من قدم غريماً له إلى السلطان ـ وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه السلام [٨].
أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لابأس.
وروي في خبر آخر بمثله : لابأس.
[١] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ ، والكافي ٥ : ٩٦ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨. من « وان كان له ضيعة ... ».
[٢] الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، التهديب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨.
[٤] الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، المقنع : ١٢٦ ، الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ باختلاف يسير.
[٥] لفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ ، الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ ، من « وروي : ليس على الضامن ... ».
[٦] ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٤ باختلاف يسير.
[٧] ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٨ باختلاف يسير.
[٨] ثواب الأعمال : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٩ باختلاف يسير.