الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٣٥ - ٣٢ ـ باب النكاح والمتعة والرضاع
كثر ـ من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم [١].
فإذا اُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً [٢].
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبدالله عليه السلام قال : « من تزويج والقمر في [٣] العقرب لم ير خيراً أبداً » [٤].
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة [٥].
ولايجوز تزويج المجوسية ، ولايجوز أن يتزوج من أهل الكتاب [٦] ، ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء.
واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً.
واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك ـ وقد بلغه الحديث ـ رأى في ولده ما يكره [٧].
ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة [٨] ، ولا تستدبرها [٩].
[١] ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٥ ، المقنع : ٩٩ ، الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢. باختلاف يسير.
[٣] في نسخة « ش » زيادة : « برج ».
[٤] الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٨٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ ، التهذيب : ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٨ باختلاف يسير.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٢ ، المقنع : ١٠٢ ، الهداية : ٦٨ ، الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ باختلاف في ألفاظه ، والمختلف : ٥٣٠ عن علي بن بابويه.
[٦] المقنع : ١٠٢ باختلاف يسير.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢٠٧ و ١٢٠٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير. من « واتق الجماع اول ليلة ... ».
[٨] في نسخة « ش » : « الكعبة ».
[٩] الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢١٠ و ١٢١١ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير.