الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٩٧ - ٢٨ ـ باب الزكاة
المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة.
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) [١] وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنتالبون ) [٢] إلى تسعين [٣] فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة [٤].
وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق.
والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان وإثنان وتسعون درهماً ونصف.
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً [٥] ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب [٦] ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة مابقى ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول [٧].
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال [٨] ، وليس في نيف شيء حتى يبلغ أربعين [٩] ، ولايجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار [١٠].
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولايجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها
[١] مابين القوسين ليس في نسخة « ش ».
[٢] في نسخة « ض » : « ثني ».
[٣] في الفقيه زيادة : « فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة » ، وهو الصواب.
[٤] الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، المقنع ، ٤٩ ، الهداية : ٤١.
[٥] البعل : كل نخل وشجر وزرع لايسقى ، أو ما سقته السماء « القاموس المحيط ـ بعل ـ ٣ : ٣٣٥ ».
[٦] الغرب : الدلو العظيمة « الصحاح ـ غرب ـ ١ : ١٩٣ ».
[٧] الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، والهداية : ٤١ باختلاف يسير.
[٨] المقنع : ٥٠.
[٩] الفقيه ٢ : ٩ / ٢٦.
[١٠] الفقيه ٢ : ١٠ عن رسالة أبيه.