الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٩٣ - ٢٧ ـ باب الحيض والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها
عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة اللّيل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء الاخرة.
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها [١].
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن [٢] رأت بعدها فليس من الحيض [٣].
وإذا أرادت الحائض بعدُ الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والإستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت [٤].
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض [٥].
وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض.
وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة ـ فربما كان في فرجها قرحة ـ فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض [٦].
[١] الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، من « ولاتدخل الحائض المسجد ... » ، والهداية : ٢١ ، من « واذا رأت يوماً أو يومين ... » ، والمقنع : ١٥ ، من « وإن رأت الدم ... ».
[٢] في نسخة « ش » : « واذا ».
[٣] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ١٥.
[٤] الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٣ ، والهداية : ٢٢.
[٥] الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١.
[٦] المقنع : ١٥ ، ١٦.