الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٨٨ - ٢٥ ـ باب آخر في الصلاة على الميت
وتجاوز عنه [١].
وإذا ماتت المرأة وليس معها ذو محرم ولانساء ، تدفن كما هي في ثيابها ، وإذا مات الرجل وليس معه ذو محرم ولارجال يدفن كما هو ( في ثيابه ) [٢].
ونروي أن علي بن الحسين عليهما السلام لما أن مات ، قال أبو جعفر عليه السلام : « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ». فأدخل يده وغسل جسده ، ثم دعا اُم ولد له فأدخلت يدها وغسلت عورته [٣] ، وكذلك فعلت أنا بأبي.
قال جعفر عليه السلام : « صلّى عليّ على سهل بن حنيف ـ وكان بدريّاً ـ فكبر خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعة فوضعه ، ثم كبر عليه خمساً اُخرى ، فصنع ذلك حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة » [٤].
وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أوصى إلى علي عليه السلام : ألا يغسلني غيرك. فقال علي عليه السلام : يا رسول الله من يناولني الماء ؟ وإنك رجل ثقيل لاأستطيع أن اُقلّبك ، فقال : جبرائيل معك يعاونك ، ويناولك الفضل [٥] الماء ، وقل له فليغطّ عينيه ، فإنه لايرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه. قال عليه السلام : كان الفضل يناوله الماء ، وجبرائيل يعاونه ، وعلي عليه السلام يغسله [٦].
فلما أن فرغ من غسله وكفنه ، أتاه العباس فقال : يا علي ، إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا [٧] النبي صلّى الله عليه وآله وسلم في بقيع المصلّى ، وأن يؤمهم رجل منهم.
فخرج علي عليه السلام إلى الناس فقال : يا أيها الناس ، أما تعلمون أن رسول الله صلّى الله عليه وآله إمامنا حيّاً وميّتاً ؟ وهل تعلمون أنه صلى الله عليه وآله لعن من
[١] الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٩١.
[٢] ليس في نسخة « ش » وورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٠ ، والتهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣.
[٣] في نسخة « ض » : « مراقه ». ومراق البطن : ما رقّ منه « القاموس المحيط ـ رقق ـ ٣ : ٢٣٧ ».
[٤] الكافي ٣ : ١٨٦ / ٢ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١١ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٦. باختلاف يسير من « قال جعفر عليه السلام : صلّى علي .... ».
[٥] المقصود به : الفضل بن العباس بن عبدالمطلب.
[٦] ورد مؤداه في الطرف : ٤٢ ، وإعلام الورى ١ : ١٤٤.
[٧] في نسخة « ش » : « يدفن ».