الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٦٢ - ٢١ ـ باب صلاة المسافر والمريض
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة [١].
وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه [٢].
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر [٣].
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً ٤ ، ٥ ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [٦].
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [٧].
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر [٨] مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [٩].
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك [١٠].
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) [١١] ولم تصل حتى
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
[٤] في نسخة « ض » : « أو شرهاً ».
[٥] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
[٦] قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ... ».
[٧] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً ».
[٨] ليس في نسخة « ض ».
[٩] الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.
[١٠] ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٨.
[١١] في نسخة « ش » : « الوقت ».