الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٥٩ - ٢١ ـ باب صلاة المسافر والمريض
٢١ ـ باب صلاة المسافر والمريض
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن فرض السفر ركعتان ، إلاّ الغداة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات.
وقد يستحب أن لايترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ولافي الحضر ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، و ركعتا الفجر [١].
فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار [٢].
ومن سافر فالتقصير عليه واجب ، إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، وهو أربعة وعشرون ميلا.
فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك و مجيئك بريدان [٣].
وإن عزمت على المقام ، وكان مدة سفرك بريداً واحداً ، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك.
وإن كنت في شهر رمضان ، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر ـ الى السفر ـ أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك [٤].
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٩ و ٢٩٠ / ١٣٢٠.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٩ و ٢٨٧ / ١٣٠٤.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٧ ، والمقنع : ٣٧ ، والكافي ٤ : ١٣١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧١.