الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢٠ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
وإِن ذهب وهمك إلى أربع [١] ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو [٢].
وإِن لم تدرأ أربعاً أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك.
وفي حديث آخر : تسجد سجدتين ( بغير ركوع ) [٣] ولاقراءة ، وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً [٤].
وكنت يوماً عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال عليه السلام : فليتمها [٥] وليسجد سجدتي السهو [٦].
وقال عليه السلام : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله صلى يوماً الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله أُمرت بتقصير الصلاة ، أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم : « صدق ذواليدين ؟ » فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل ، إلاّ ركعتين ، فقام فصلى اليها ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
وسئل العالم عليه السلام ( عن رجل ) [٧] سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين ، فقال العالم عليه السلام : يسجد أُخرى ، وليس عليه سجدة للسهو [٨].
وقال العالم عليه السلام : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله [٩] وصلى الله على محمد وآل [١٠] محمد وسلم.
و سمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
[١] في نسخة « ش » : « الأربع ».
[٢] المقنع : ٣١ ، الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨.
[٣] في نسخة « ض » : « بعد ركوعك ».
[٤] المقنع : ٣١ من « وان لم تدر أأربعا ... ولكن في المقنع « اثنتين » بدل « أربعا ». وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩.
[٥] في نسخة « ش » : « فليقمها ».
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١ و ١٠١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦.
[٧] في نسخة « ش » : « عمن ».
[٨] ورد باختلاف يسير في الكافي ٣ : ٣٤٩ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٩.
[٩] « الواو » ليس في نسخة « ض ».
[١٠] في نسخة « ض » : « وعلى آل ».