الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١٩ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
ما سجدت ، فاقنت بعد التسليم [١] ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك ، فاستقبل القبلة واقنت.
وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد [٢] فارقت الصلاة ، فاستقبل القبلة ـ قائماً كنت أم قاعداً ـ وتشهد وتسلم [٣].
وإِن نسيت فلم تدر أركعة ركعت [٤] أم اثنتين ، فإن كانت الاُولتين من الفريضة فأعد.
وإِن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما [٥].
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائماً وأربع سجدات ، تقرأ فيهما ب ( أم الكتاب ) ثم تشهد وسلم [٦].
فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماماً للأربع ، وإِن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة [٧].
وإِن لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ـ ولم يذهب وهمك إلى شيء ـ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس ، تقرأ فيهما ب ( أم الكتاب ) [٨].
وإِن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو.
[١] ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب٢ : ١٦٠ / ٦٢٨ ، ٦٢٩ ، ٦٣٠ ، ٦٣١ من « وإن نسيت القنوت ... ».
[٢] في نسخة « ش » : « بعدما ».
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، المقنع : ٣٣ ، من « وان نسيت التشهد .... ».
[٤] ليس في نسخة « ش ».
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ و ٢٣١ / ١٠٢٨ ، والمقنع : ٣٠ ، والكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ و ٢ و ٤.
[٦] الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥.
[٧] ورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥. من « وإذا لم تدر اثنتين صليت ... ».
[٨] ورد في هامش نسخة « ش » : « بام القرآن وحده » وفي نسخة « ض » : « بام القرآن » ، وقد ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ و ٣٥٣ / ٩ ، والتهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٤ ، والمختلف : ١٣٩ عن علي بن بابويه.