الخلاف
(١)
كتاب الزكاة في المال حق سوى الزكاة المفروضة
٤ ص
(٢)
في زكاة الإبل مقدار النصاب
٥ ص
(٣)
حكم الزائد على النصاب في الإبل
٦ ص
(٤)
جواز أخذ ابن لبون عن بنت مخاض
١٠ ص
(٥)
حكم من فقد بنت مخاض وابن لبون معا
١٠ ص
(٦)
لا تجب الزكاة إلا بعد حلول الحول
١١ ص
(٧)
الوقص فيما دون النصاب وما زاد عليه
١٢ ص
(٨)
الخيار للساعي عند أخذ زكاة الإبل
١٣ ص
(٩)
عدم تكليف صاحب المال لشراء صحيحة عند دفع الزكاة
١٤ ص
(١٠)
جواز أخذ المخاض بدل الجذعة
١٤ ص
(١١)
جواز أخذ البعير المهزول بدل الشاة
١٥ ص
(١٢)
تؤخذ الزكاة من غالب غنم أهل البلد
١٦ ص
(١٣)
لزوم أداء الزكاة عند حلول الحول
١٦ ص
(١٤)
في زكاة البقر حد النصاب في البقر
١٧ ص
(١٥)
حكم الزائد على النصاب في البقر
١٨ ص
(١٦)
التخير جائز بين ثلاث مسنات أو أربع تبائع
١٩ ص
(١٧)
في زكاة الغنم حد النصاب في الغنم
٢٠ ص
(١٨)
لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول
٢٢ ص
(١٩)
المأخوذ من الغنم الجذع والثني
٢٣ ص
(٢٠)
في تفريق المال وتخير صاحبه
٢٤ ص
(٢١)
تؤخذ من إناث الشياه أنثى
٢٤ ص
(٢٢)
إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات لا يجب فيها شيء
٢٥ ص
(٢٣)
إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات استأنف الحول
٢٦ ص
(٢٤)
لا زكاة في صغار الماشية حتى يحول عليها الحول
٢٧ ص
(٢٥)
في آداب الزكاة لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد إلى آخر مع وجود مستحقيه
٢٧ ص
(٢٦)
الخيار لرب المال باخراج الزكاة في أي بلد شاء
٢٨ ص
(٢٧)
قبول دعوى رب المال في المال الزكوي
٢٨ ص
(٢٨)
وجوب الزكاة في عين المال
٢٩ ص
(٢٩)
لا تجب الزكاة على المال المغصوب أو المسروق
٣٠ ص
(٣٠)
حكم من غل ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة
٣٠ ص
(٣١)
حكم المتغلب إذا أخذ الصدقة
٣١ ص
(٣٢)
حكم المتولد من الظباء والغنم
٣٢ ص
(٣٣)
لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول
٣٣ ص
(٣٤)
لا تأثير للخلطة في الزكاة
٣٤ ص
(٣٥)
إذا كان لرجل ثمانون شاة في موضعين
٣٦ ص
(٣٦)
مسائل متفرقة في الزكاة حكم النصاب الواحد بين شريكين
٣٦ ص
(٣٧)
بطلان الحول عند بيع بعض النصاب قبل حول حولها
٣٧ ص
(٣٨)
سقوط الزكاة عن المال عند نقصانه عن الحد
٣٧ ص
(٣٩)
حكم تفرق النصاب في بلدين أو أكثر
٣٨ ص
(٤٠)
لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا
٣٩ ص
(٤١)
حكم المكاتب عند حصوله النصاب
٤٠ ص
(٤٢)
المكاتب إذا كان في عيلولة مولاه لزمه فطرته
٤١ ص
(٤٣)
إذا ملك المولى عبده مالا فإنه لا يملكه
٤١ ص
(٤٤)
لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول
٤٢ ص
(٤٥)
إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة
٤٣ ص
(٤٦)
إذا تسلف الساعي بمسألتهما جميعا
٤٤ ص
(٤٧)
حكم التعجيل بالزكاة
٤٤ ص
(٤٨)
إذا عجل زكاته لغيره ثم حال عليه الحول
٤٥ ص
(٤٩)
إذا عجل له وهو محتاج
٤٥ ص
(٥٠)
إذا دفع اليه وهو في الحال موسر ثم افتقر عند حلول الحول
٤٥ ص
(٥١)
حكم التعجيل بالزكاة
٤٦ ص
(٥٢)
من عجل بزكاته ودفع أكثر مما عنده
٤٦ ص
(٥٣)
جواز احتساب ما دفعه قبل حلول الحول
٤٧ ص
(٥٤)
انقطاع الحول عند موت المالك
٤٧ ص
(٥٥)
النية شرط في الزكاة
٤٨ ص
(٥٦)
محل النية حال الاعطاء
٤٨ ص
(٥٧)
جواز اخراج القيمة في الزكاة كلها
٤٩ ص
(٥٨)
يجوز ان يتولى الانسان اخراج زكاته بنفسه
٥٠ ص
(٥٩)
سوم الماشية شرط في وجوب الزكاة
٥٠ ص
(٦٠)
لا زكاة في الماشية المعلوفة أو العاملة
٥٢ ص
(٦١)
لا زكاة في الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم
٥٣ ص
(٦٢)
عدم انقطاع الحول بابدال المال الزكوي
٥٤ ص
(٦٣)
انقاص النصاب قبل الحول الحول مكروه
٥٥ ص
(٦٤)
لزوم الزكاة في المال المتفرق فرارا من الزكاة
٥٦ ص
(٦٥)
بدء حول الزكاة من حين الملك بالعقد
٥٦ ص
(٦٦)
إذا رهن جارية أو شاة فحملتنا بعد الرهن
٥٧ ص
(٦٧)
في زكاة الغلات لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق
٥٧ ص
(٦٨)
مقدار الصاع والمد
٥٨ ص
(٦٩)
لا زكاة فيما نقص عن النصاب
٥٨ ص
(٧٠)
لا تجب الزكاة في الغلات إذا كان بين خليطين
٥٩ ص
(٧١)
جواز الخرص على رب الغلة
٥٩ ص
(٧٢)
وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض
٦٠ ص
(٧٣)
لا زكاة في الزيتون
٦٣ ص
(٧٤)
لا زكاة في العسل
٦٣ ص
(٧٥)
الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه
٦٤ ص
(٧٦)
كل مؤنة تلحق الغلات على رب المال
٦٦ ص
(٧٧)
حكم الأرض التي تسقى سيحا وغير سيح
٦٦ ص
(٧٨)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٦٦ ص
(٧٩)
أخذ العشر من الثمار مرة واحدة
٧٠ ص
(٨٠)
حكم المكاتب إذا كانت له ثمار أو زروع
٧١ ص
(٨١)
إذا استأجر أرضا كان العشر على مالك الزرع
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الخمس في الأرض العشرية
٧٢ ص
(٨٣)
إذا باع تغلبي أرضه من مسلم وجب على المسلم العشر
٧٣ ص
(٨٤)
إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية
٧٣ ص
(٨٥)
في زكاة الدراهم والدنانير لا زكاة في الدراهم والدنانير إذا نقصت عن النصاب
٧٤ ص
(٨٦)
حكم الدراهم المحمول عليها إذا بلغت النصاب
٧٥ ص
(٨٧)
لا زكاة في سبائك الذهب والفضة
٧٦ ص
(٨٨)
حكم الزكاة في الأواني والآلات المجراة بالفضة أو الذهب
٧٦ ص
(٨٩)
لا زكاة في لجام فرس محلي بالذهب أو الفضة
٧٧ ص
(٩٠)
لا يجوز اخراج الزكاة من الدراهم الزائفة
٧٧ ص
(٩١)
حكم الخلخال الذي قيمته مع الصنعة ثلاثمائة درهم
٧٨ ص
(٩٢)
الوزن هو المعتبر في زكاة الذهب والفضة
٧٨ ص
(٩٣)
لا زكاة في مال الدين
٧٩ ص
(٩٤)
حكم الزائد على النصاب في الدراهم والدنانير
٨٠ ص
(٩٥)
حكم المرتد قبل حلول الحول
٨٢ ص
(٩٦)
مقدار نصاب الذهب والفضة
٨٢ ص
(٩٧)
لا يجوز ضم الذهب للفضة في النصاب
٨٤ ص
(٩٨)
وجوب الزكاة في عين من أول الحول إلى آخره
٨٥ ص
(٩٩)
لا زكاة في المصاغ من الذهب والفضة
٨٦ ص
(١٠٠)
حكم استعمال الذهب، والفضة في تحلية الأشياء
٨٨ ص
(١٠١)
لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا زكاة فيها
٨٩ ص
(١٠٢)
الخمس فيما يخرج من البحر إلا السمك
٨٩ ص
(١٠٣)
في زكاة مال التجارة لا زكاة في مال التجارة
٩٠ ص
(١٠٤)
الحكم عند من قال بزكاة مال التجارة
٩٢ ص
(١٠٥)
من اشترى عرضا للزكاة كان حوال السلعة حول الأصل
٩٣ ص
(١٠٦)
تعلق الزكاة بالقيمة في أموال التجارة
٩٤ ص
(١٠٧)
الزكاة على من ملك عرضا للتجارة
٩٥ ص
(١٠٨)
حكم من ملك سلعة للتجارة في أول الحول وملك بعدها بشهر
٩٥ ص
(١٠٩)
مسائل ثلاث فيمن اشترى عرضا للتجارة
٩٦ ص
(١١٠)
حكم من باع سلعة قبل حلول الحول
٩٨ ص
(١١١)
عدم اعتبار نقد البلد في شراء السلعة
٩٨ ص
(١١٢)
عدم انقطاع حول الأصل إذا بادل دنانير بدنانير
٩٩ ص
(١١٣)
جريان الحلول من حين شراء العرض
١٠٠ ص
(١١٤)
مجرد النية غير كافية لانقلاب السلعة من القنية للتجارة
١٠٠ ص
(١١٥)
النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره
١٠١ ص
(١١٦)
من كان له مماليك للتجارة لزمته فطرتهم
١٠٢ ص
(١١٧)
حكم من ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان
١٠٣ ص
(١١٨)
الخيار لرب المال عند اخراج الزكاة
١٠٣ ص
(١١٩)
حكم من دفع مالا لآخر للمضاربة
١٠٤ ص
(١٢٠)
المضارب يملك الربح من حين ظهوره في السلعة
١٠٦ ص
(١٢١)
حكم من عليه دين يحيط بأمواله الزكاتية
١٠٦ ص
(١٢٢)
حكم من عليه دين وعنده عقار وأثاث يفي به
١٠٨ ص
(١٢٣)
حكم من تصدق ببعض المال الزكوي قبل حلول الحول
١٠٨ ص
(١٢٤)
حكم من تصدق بماله كله بعد حلول الحول
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرهن يمنع وجوب الزكاة على الراهن
١٠٩ ص
(١٢٦)
حكم الزكاة في اللقطة
١١٠ ص
(١٢٧)
حكم من أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة
١١١ ص
(١٢٨)
جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب
١١٢ ص
(١٢٩)
أموال المشركين في أيدي المسلمين فهي ملك لهم
١١٢ ص
(١٣٠)
حكم من ملك من مال الغنيمة نصابا
١١٣ ص
(١٣١)
حكم من ملك نصابا فباعه قبل الحول بالخيار
١١٣ ص
(١٣٢)
حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١١٤ ص
(١٣٣)
يكره للانسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة
١١٥ ص
(١٣٤)
ما يجب فيه الخمس وجوب الخمس في المعادن كلها
١١٥ ص
(١٣٥)
الخمس يتعلق بجميع أرباح التجارات
١١٧ ص
(١٣٦)
وقت وجوب الخمس في المعادن
١١٧ ص
(١٣٧)
لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة
١١٨ ص
(١٣٨)
عدم مراعاة النصاب في خمس المعادن
١١٨ ص
(١٣٩)
الخمس في معدن المكاتب
١١٩ ص
(١٤٠)
الخمس فيما يملكه الذمي من المعادن
١١٩ ص
(١٤١)
المستحق شريك مع مخرج فيما يخرج من المعدن
١٢٠ ص
(١٤٢)
مراعاة النصاب في خمس الركاز
١٢٠ ص
(١٤٣)
النفقة تلزم على المعادن
١٢١ ص
(١٤٤)
الخمس في الدراهم المضروبة في الجاهلية
١٢١ ص
(١٤٥)
وجوب الخمس على الكنز الذي عليه أثر اسلامي
١٢١ ص
(١٤٦)
حكم من وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي
١٢٢ ص
(١٤٧)
حكم من وجد ركازا في دار استأجرها
١٢٢ ص
(١٤٨)
في مصرف الخمس من الركاز والمعادن
١٢٣ ص
(١٤٩)
ليس للامام رد ما أخذه من مال على صاحبه
١٢٣ ص
(١٥٠)
بجب على واجد الركاز اظهاره واخراج خمسه
١٢٣ ص
(١٥١)
على الامام الدعاء لصاحب الزكاة
١٢٤ ص
(١٥٢)
كتاب زكاة الفطرة زكاة الفطرة فرض
١٢٦ ص
(١٥٣)
وجوب زكاة الفطرة على كل كامل العقل ومن يعوله
١٢٧ ص
(١٥٤)
العبد لا تجب عليه الفطرة
١٢٧ ص
(١٥٥)
وجوب الفطرة على السيد إذا ملك عبده عبدا
١٢٨ ص
(١٥٦)
حكم زكاة الفطرة على المكاتب
١٢٨ ص
(١٥٧)
الفطرة تتحمل على الزوج بالزوجية
١٢٩ ص
(١٥٨)
في زكاة الضيف
١٣٠ ص
(١٥٩)
فطرة الولد الصغير على والده إذا كان معسرا
١٣٠ ص
(١٦٠)
الولد الصغير الموسر لزم أباه نفقته وفطرته
١٣١ ص
(١٦١)
حكم ولد الولد إذا كان صغيرا مثل واد الصلب
١٣١ ص
(١٦٢)
الوالد المعسر نفقته وفطرته على ولده
١٣٢ ص
(١٦٣)
الولد المعسر الكبير إذا كان معسرا
١٣٣ ص
(١٦٤)
حكم المملوك الغائب
١٣٣ ص
(١٦٥)
حكم المملوك المعضوب
١٣٤ ص
(١٦٦)
وجوب اخراج الفطرة عن المملوك أو الزوجة الكافرة
١٣٤ ص
(١٦٧)
اجبار المشرك على بيع عبده إذا أسلم
١٣٥ ص
(١٦٨)
الفطرة تتحمل بالزوجية
١٣٥ ص
(١٦٩)
حكم من ولد له مولود ليلة العيد
١٣٦ ص
(١٧٠)
حكم العبد الذي بين شريكين
١٣٧ ص
(١٧١)
حكم من باع عبدا قبل هلال شوال بأقل من ثلاثة أيام
١٣٩ ص
(١٧٢)
الدين لا يمنع من وجوب الفطرة
١٤٠ ص
(١٧٣)
حكم من مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين
١٤١ ص
(١٧٤)
حكم من أوصى بعبده ومات قبل أن يهل شوال
١٤٢ ص
(١٧٥)
إذا مات الموصي والموصى له قبل ان يقبل الوصية
١٤٢ ص
(١٧٦)
حكم من وهب لغيره عبدا قبل ان يهل شوال
١٤٣ ص
(١٧٧)
على من تجب زكاة الفطرة
١٤٣ ص
(١٧٨)
حكم من كان عادما وقت الوجوب
١٤٤ ص
(١٧٩)
الفطرة على الزوج بالزوجية وان كانت موسرة
١٤٤ ص
(١٨٠)
كراهة أخذ الفقير فطرته
١٤٥ ص
(١٨١)
مقدار زكاة الفطرة
١٤٥ ص
(١٨٢)
جواز اخراج مقدار الزكاة من الجنس أو قيمته
١٤٧ ص
(١٨٣)
يستحب في الفطرة مما غلب على قوت البلد
١٤٧ ص
(١٨٤)
لا فرق بين اخراج أعلى الجنس أو أدونه
١٤٨ ص
(١٨٥)
لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق
١٤٨ ص
(١٨٦)
وجوب الفطرة على المسلمين كافة
١٤٩ ص
(١٨٧)
لا يجوز لأهل البادية اخراج الفطرة أقطا أو لبنا
١٤٩ ص
(١٨٨)
حكم فطرة العبد الذي بين شريكين
١٥٠ ص
(١٨٩)
حكم من أخرج فطرة بدل الحنطة شعيرا
١٥٠ ص
(١٩٠)
مصرف زكاة الفطرة
١٥١ ص
(١٩١)
استحاب حمل الزكوات إلى الامام
١٥٢ ص
(١٩٢)
وقت اخراج الفطرة
١٥٢ ص
(١٩٣)
مقدار الصاع المعتبر في الفطرة
١٥٣ ص
(١٩٤)
الزكاة لا تسقط بالوفاة بعد حلول الحول
١٥٣ ص
(١٩٥)
كتاب الصوم في تفسير آية الصوم
١٥٦ ص
(١٩٦)
إشتراط النية في الصوم
١٥٧ ص
(١٩٧)
أقسام الصوم
١٥٨ ص
(١٩٨)
ضروب الصوم المعين
١٥٩ ص
(١٩٩)
في أحكام الصوم وقت نية الصوم
١٦١ ص
(٢٠٠)
في جواز نية الصيام النافلة نهارا
١٦٢ ص
(٢٠١)
حكم من نوى الصوم في النهار
١٦٤ ص
(٢٠٢)
علامة شهر رمضان
١٦٤ ص
(٢٠٣)
في صوم يوم الشك
١٦٥ ص
(٢٠٤)
حكم من رأى الهلال قبل الزوال أو بعده
١٦٦ ص
(٢٠٥)
لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين
١٦٧ ص
(٢٠٦)
لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان
١٦٨ ص
(٢٠٧)
حكم من أصح جنبا في شهر رمضان ناسيا
١٦٩ ص
(٢٠٨)
حكم من شك في طلوع الفجر
١٦٩ ص
(٢٠٩)
جواز الجماع قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل فيه
١٧٠ ص
(٢١٠)
حكم من ابتلع ما يخرج من بين أسنانه
١٧١ ص
(٢١١)
حكم الغبار الدقيق والنفض الغليظ للصائم
١٧٢ ص
(٢١٢)
حكم من بلع ريقه وهو صائم
١٧٢ ص
(٢١٣)
حكم من تقيأ متعمدا
١٧٣ ص
(٢١٤)
من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان
١٧٣ ص
(٢١٥)
النية لصيام يوم الشك
١٧٤ ص
(٢١٦)
حكم من عقد النية ليلة الشك من رمضان
١٧٥ ص
(٢١٧)
حكم من كان شاكا في الفجر فأكل
١٧٥ ص
(٢١٨)
حكم من جامع في نهار رمضان معتمدا
١٧٦ ص
(٢١٩)
يجب في الجماع كفارتان
١٧٧ ص
(٢٢٠)
حكم من وطأ نائمة أو أكرهها
١٧٨ ص
(٢٢١)
حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان
١٧٨ ص
(٢٢٢)
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم
١٧٩ ص
(٢٢٣)
من عجز عن الكفارة بكل حال سقطت عنه
١٧٩ ص
(٢٢٤)
الأكل والشرب والجماع ناسيا لا يفطر
١٨٠ ص
(٢٢٥)
كفارة من أفطر في شهر رمضان
١٨١ ص
(٢٢٦)
يجزي في كفارة العتق أي رقبة عدا كفارة قتل الخطأ
١٨٢ ص
(٢٢٧)
استحباب كون الرقبة سليمة من الآفات
١٨٣ ص
(٢٢٨)
الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا
١٨٣ ص
(٢٢٩)
مقدار ما يطعم المسكين
١٨٣ ص
(٢٣٠)
حكم من تلبس بالصوم ثم وجد الرقبة
١٨٤ ص
(٢٣١)
عدم تكرار الكفارة بتكرار مفسد الصوم
١٨٤ ص
(٢٣٢)
حكم من أكل ناسيا فاعتقد انه أفطر فجامع
١٨٥ ص
(٢٣٣)
حكم من لاط في شهر رمضان
١٨٥ ص
(٢٣٤)
تعدد الكفارة بتعدد المفسد في كل يوم مرة
١٨٧ ص
(٢٣٥)
حكم من أكل أو شرب متعمدا في صوم نذر أو رمضان
١٨٨ ص
(٢٣٦)
حكم من أفطر يوما من شهر رمضان
١٨٩ ص
(٢٣٧)
حكم المكره على الافطار
١٩٠ ص
(٢٣٨)
حكم الحامل والمرضع في شهر رمضان
١٩١ ص
(٢٣٩)
حكم القبلة للصائم
١٩٢ ص
(٢٤٠)
حكم من وطأ دون الفرج وهو صائم
١٩٣ ص
(٢٤١)
حكم من كرر النظر فأنزل وهو صائم
١٩٣ ص
(٢٤٢)
إذا نوى الصوم فأصبح مغمى عليه
١٩٣ ص
(٢٤٣)
حكم الصائم في السفر
١٩٦ ص
(٢٤٤)
حكم من قدم من سفره وهو مفطر
١٩٧ ص
(٢٤٥)
إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه
١٩٧ ص
(٢٤٦)
إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر من رمضان
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان
١٩٨ ص
(٢٤٨)
لا يجوز الافطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار
١٩٩ ص
(٢٤٩)
من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه
١٩٩ ص
(٢٥٠)
حكم من وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده
٢٠٠ ص
(٢٥١)
كيفية ثبوت هلال شوال
٢٠٠ ص
(٢٥٢)
في قضاء الصوم في وجوب الافطار إذا قامت البينة برؤية الهلال
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم من فاته صوم رمضان لعذر أو غيره
٢٠١ ص
(٢٥٤)
حكم من مات وعليه قضاء شهر رمضان
٢٠٢ ص
(٢٥٥)
حكم من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات
٢٠٣ ص
(٢٥٦)
حكم من أخر قضاءه لغير عذر ثم مات
٢٠٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما زاد على عام في تأخير القضاء
٢٠٤ ص
(٢٥٨)
جواز القضاء متفرقا
٢٠٥ ص
(٢٥٩)
آداب الصوم لا يجوز صيام العيدين
٢٠٦ ص
(٢٦٠)
لا يجوز الصوم أيام التشريق
٢٠٦ ص
(٢٦١)
حكم من أكل ما لا يؤكل باختياره
٢٠٧ ص
(٢٦٢)
حكم من أكل البرد النازل من السماء
٢٠٨ ص
(٢٦٣)
الحقنة بالمايعات تفطر
٢٠٨ ص
(٢٦٤)
حكم الدواء الواصل إلى الجوف من الجرح
٢٠٩ ص
(٢٦٥)
كراهية السعوط للصائم
٢١٠ ص
(٢٦٦)
حكم المضمضة للصائم
٢١٠ ص
(٢٦٧)
حكم من لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان
٢١١ ص
(٢٦٨)
حكم من وطأ أول النهار وجن آخره
٢١٤ ص
(٢٦٩)
حكم من سافر آخر النهار من رمضان
٢١٤ ص
(٢٧٠)
عدم كراهية السواك للصائم
٢١٥ ص
(٢٧١)
حكم من تلبس بصوم التطوع
٢١٥ ص
(٢٧٢)
من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
٢١٦ ص
(٢٧٣)
حكم المرتمس بالماء متعمدا
٢١٦ ص
(٢٧٤)
حكم من أفطر يوما كان يقضيه من رمضان
٢١٦ ص
(٢٧٥)
حكم من تعمد البقاء على الجنابة
٢١٧ ص
(٢٧٦)
من أجنب ونام حتى طلع الفجر
٢١٧ ص
(٢٧٧)
من نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم
٢١٧ ص
(٢٧٨)
حكم من كان عليه شهران متتابعان
٢١٨ ص
(٢٧٩)
كتاب الاعتكاف لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة
٢٢٠ ص
(٢٨٠)
لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم
٢٢٠ ص
(٢٨١)
حكم من باشر امرأته حال اعتكافه
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
إذا وطء المعتكف ناسيا
٢٢٢ ص
(٢٨٣)
حكم من نذر الاعتكاف شهرا
٢٢٢ ص
(٢٨٤)
حكم من نذر الاعتكاف يومين
٢٢٣ ص
(٢٨٥)
حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة
٢٢٣ ص
(٢٨٦)
إذا أذن لزوجته الاعتكاف لا يجوز له منعها
٢٢٤ ص
(٢٨٧)
حكم من نذر أن يعتكف شهر رمضان
٢٢٤ ص
(٢٨٨)
من أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
٢٢٥ ص
(٢٨٩)
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
٢٢٥ ص
(٢٩٠)
لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد
٢٢٦ ص
(٢٩١)
من نذر الصلاة في مسجد معين لزمه الوفاء
٢٢٧ ص
(٢٩٢)
عدم جواز الأكل خارج المسجد
٢٢٧ ص
(٢٩٣)
جواز الخروج لعيادة المريض وزيارة الوالدين
٢٢٧ ص
(٢٩٤)
يجوز للمعتكف الخروج للأذان
٢٢٨ ص
(٢٩٥)
يجوز بطلان الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة
٢٢٨ ص
(٢٩٦)
في لزوم الخروج إذا تعين عليه الشهادة
٢٢٩ ص
(٢٩٧)
بطلان الاعتكاف بالسكر و بالارتداد
٢٢٩ ص
(٢٩٨)
حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة
٢٣٠ ص
(٢٩٩)
حكم المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا
٢٣١ ص
(٣٠٠)
عدم انعقاد الاعتكاف بالنذر ليوم واحد
٢٣١ ص
(٣٠١)
حكم من نذر الاعتكاف ثلاثة أيام بلياليهن
٢٣٢ ص
(٣٠٢)
لا يجوز استعمال الطيب للمعتكف
٢٣٣ ص
(٣٠٣)
حكم المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها
٢٣٣ ص
(٣٠٤)
عدم بطلان الاعتكاف في الخروج لغسل اليدين
٢٣٣ ص
(٣٠٥)
لا يصح الاعتكاف ممن لا تجب عليه الجمعة
٢٣٣ ص
(٣٠٦)
حكم من نذر الاعتكاف أيام
٢٣٤ ص
(٣٠٧)
حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام
٢٣٤ ص
(٣٠٨)
كتاب الحج ليس من شرط وجوب الحج الاسلام
٢٣٧ ص
(٣٠٩)
في تفسير الاستطاعة من شروط وجوب الحج الرجوع إلى الكفاية
٢٣٧ ص
(٣١٠)
من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج
٢٣٨ ص
(٣١١)
حكم المستطيع ببدنه
٢٣٨ ص
(٣١٢)
إذا وجد الزاد والراحلة ولا زوجة له
٢٤٠ ص
(٣١٣)
استنابة الحج عن العاجز
٢٤٠ ص
(٣١٤)
إذا استطاع بمن يطيعه بالحج
٢٤٢ ص
(٣١٥)
الاستطاعة بمال الابن
٢٤٢ ص
(٣١٦)
الحكم في بذل الاستطاعة
٢٤٣ ص
(٣١٧)
إجزاء الحج عن العليل
٢٤٣ ص
(٣١٨)
حكم المعضوب الذي لا يرجى زواله
٢٤٣ ص
(٣١٩)
جواز الوصية بالحج تطوعا
٢٤٤ ص
(٣٢٠)
لا يجوز نقل النية بعد الاحرام للنائب
٢٤٤ ص
(٣٢١)
لا تجزي النيابة عن الصحيح في حجة الاسلام
٢٤٥ ص
(٣٢٢)
الأعمى يتوجه اليه فرض الحج
٢٤٥ ص
(٣٢٣)
حكم من مات بعد أن استقر عليه فرض الحج
٢٤٥ ص
(٣٢٤)
من لا طريق له إلا البحر
٢٤٦ ص
(٣٢٥)
من مات وعليه حج ودين
٢٤٧ ص
(٣٢٦)
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره
٢٤٧ ص
(٣٢٧)
من نذر أن يحج ولم يحج حجة الاسلام
٢٤٨ ص
(٣٢٨)
يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار
٢٤٩ ص
(٣٢٩)
وجوب الحج على الفور دون التراخي
٢٤٩ ص
(٣٣٠)
في أشهر الحج
٢٥٠ ص
(٣٣١)
لا ينعقد الاحرام بالحج إلا في أشهر الحج
٢٥١ ص
(٣٣٢)
جميع السنة وقت العمرة المبتولة
٢٥٢ ص
(٣٣٣)
يجوز أن يعتمر في كل شهر
٢٥٢ ص
(٣٣٤)
لا يجوز ادخال الحج على العمرة
٢٥٣ ص
(٣٣٥)
العمرة فريضة مثل الحج
٢٥٤ ص
(٣٣٦)
أنواع الحج وهدي التمتع وبدلة القارن مثل المفرد سواء
٢٥٦ ص
(٣٣٧)
لا ينعقد الاحرام لمن قرن بين الحج والعمرة
٢٥٦ ص
(٣٣٨)
انشاء الإحرام للمتمتع بالحج من جوف مكة
٢٥٧ ص
(٣٣٩)
المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
التمتع أفضل من القران والافراد
٢٥٨ ص
(٣٤١)
حج النبي صلى الله عليه وآله قارنا
٢٦٠ ص
(٣٤٢)
دم التمتع نسك
٢٦١ ص
(٣٤٣)
المتمتع إذا أحرم بالحج لزمه دم
٢٦١ ص
(٣٤٤)
في جواز فسخ إحرام الحج
٢٦١ ص
(٣٤٥)
حكم من أتى بالاحرام في غير أشهر الحج
٢٦٢ ص
(٣٤٦)
إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج
٢٦٢ ص
(٣٤٧)
حكم من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع
٢٦٣ ص
(٣٤٨)
نية التمتع لا بد منها
٢٦٣ ص
(٣٤٩)
فرض المكي القران والافراد
٢٦٤ ص
(٣٥٠)
التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام
٢٦٤ ص
(٣٥١)
وجوب الدم على من أحرم بالحج متعتعا
٢٦٥ ص
(٣٥٢)
لا يجوز اخراج الهدي قبل الاحرام بالحج
٢٦٥ ص
(٣٥٣)
إذا أحرم بالحج وجب الهدي
٢٦٦ ص
(٣٥٤)
لا يجوز الصيام بدل الهدي اختيارا
٢٦٦ ص
(٣٥٥)
لا يجوز الصيام أيان التشريق في الحج
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
لا صوم في أيام التشريق
٢٦٨ ص
(٣٥٧)
من تلبس بالصوم ثم وجد الهدي
٢٦٩ ص
(٣٥٨)
إذا أحرم بالحج ولم يصح، ثم وجد الهدي
٢٦٩ ص
(٣٥٩)
حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر
٢٧٠ ص
(٣٦٠)
صوم السبعة أيام بعد الرجوع إلى أهله
٢٧١ ص
(٣٦١)
صوم الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها
٢٧٢ ص
(٣٦٢)
يستحب الاحرام بالحج يوم التروية
٢٧٣ ص
(٣٦٣)
إذا أفرد الحج عن نفسه
٢٧٣ ص
(٣٦٤)
إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها
٢٧٤ ص
(٣٦٥)
مسائل المواقيت في مواقيت الحج
٢٧٥ ص
(٣٦٦)
من جاوز الميقات مريدا لغير النسك
٢٧٦ ص
(٣٦٧)
حكم المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة
٢٧٧ ص
(٣٦٨)
حكم من جاوز الميقات محلا
٢٧٧ ص
(٣٦٩)
آداب الاحرام عدم جواز الاحرام قبل الميقات
٢٧٨ ص
(٣٧٠)
يكره أن يتطيب للاحرام قبل الاحرام
٢٧٩ ص
(٣٧١)
وقت التلبية
٢٨١ ص
(٣٧٢)
لا ينعقد الاحرام بمجرد النية
٢٨١ ص
(٣٧٣)
حكم من أحرم كاحرام فلان وتعين له
٢٨٢ ص
(٣٧٤)
حكم من أحرم ونسي بماذا أحرم
٢٨٢ ص
(٣٧٥)
التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة
٢٨٣ ص
(٣٧٦)
لا يلبي في مسجد عرفة
٢٨٤ ص
(٣٧٧)
لا يلبي في حال الطواف
٢٨٤ ص
(٣٧٨)
في صيغة التلبية
٢٨٥ ص
(٣٧٩)
محرمات الاحرام ومكروهاته لا يجوز للمرأة لبس القفازين
٢٨٦ ص
(٣٨٠)
كراهية اختضاب المرأة للاحرام
٢٨٧ ص
(٣٨١)
من لا يجد النعلين لبس الخفين
٢٨٧ ص
(٣٨٢)
حكم من كان معه نعلان وشمشك
٢٨٨ ص
(٣٨٣)
حكم من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين
٢٨٨ ص
(٣٨٤)
حكم من فقد الميزر ووجد سراويلا
٢٨٩ ص
(٣٨٥)
حكم من لبس القباء
٢٨٩ ص
(٣٨٦)
لا يجوز للمحرم لبس السواد
٢٩٠ ص
(٣٨٧)
وجوب كشف الرأس عند الإحرام
٢٩٠ ص
(٣٨٨)
حكم من حمل على رأسه مكتلا
٢٩١ ص
(٣٨٩)
إذا لبس المحرم ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر
٢٩١ ص
(٣٩٠)
حكم المحرم إذا وطأ ناسيا
٢٩٢ ص
(٣٩١)
حكم من لبس ناسيا في حال احرامه
٢٩٢ ص
(٣٩٢)
وجوب الفداء على من لبس معتمدا
٢٩٣ ص
(٣٩٣)
حكم من طيب كل العضو أو بعضه
٢٩٤ ص
(٣٩٤)
تعلق الكفارة بالمسك وغيره إذا استعمله المحرم
٢٩٤ ص
(٣٩٥)
عدم تعلق الفداء في شم الريحان الفارسي
٢٩٥ ص
(٣٩٦)
أقسام الدهن
٢٩٥ ص
(٣٩٧)
حكم من أكل طعاما فيه شيء من الطيب
٢٩٦ ص
(٣٩٨)
العصفر والحناء ليسا من الطيب
٢٩٧ ص
(٣٩٩)
حكم من مس طيبا ذاكرا لاحرامه
٢٩٨ ص
(٤٠٠)
الطيب اليابس المسحوق إذا مسه المحرم
٢٩٨ ص
(٤٠١)
لا فدية على من مس خلوق الكعبة
٢٩٨ ص
(٤٠٢)
كراهية القعود للمحرم عند العطارين
٢٩٩ ص
(٤٠٣)
يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها
٢٩٩ ص
(٤٠٤)
لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه مع الاختيار
٣٠٠ ص
(٤٠٥)
لا فداء على من حلق أقل من ثلاث شعرات
٣٠٠ ص
(٤٠٦)
من قلم أظفار يديه لزمه فدية
٣٠١ ص
(٤٠٧)
إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام
٣٠٢ ص
(٤٠٨)
حكم المحرم أن يحلق رأس المحل
٣٠٣ ص
(٤٠٩)
لا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم بحال
٣٠٤ ص
(٤١٠)
حكم المحرم إذا حلق رأس محرم آخر
٣٠٤ ص
(٤١١)
كراهية الاكتحال بالإثمد للنساء والرجال
٣٠٥ ص
(٤١٢)
لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
٣٠٥ ص
(٤١٣)
يكره للمحرم أن يدلك بدنه عند الغسل
٣٠٦ ص
(٤١٤)
يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر
٣٠٦ ص
(٤١٥)
يكره للمحرم أن يحتجم
٣٠٧ ص
(٤١٦)
عقد النكاح باطل حال الاحرام
٣٠٧ ص
(٤١٧)
حكم من أشكل عليه عقد النكاح هل وقع في حال الاحرام أم لا
٣٠٨ ص
(٤١٨)
إذا اختلفا في حال وقوع الاحرام
٣٠٨ ص
(٤١٩)
حكم المحرم إذا عقد على نفسه عامدا
٣٠٩ ص
(٤٢٠)
لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح
٣٠٩ ص
(٤٢١)
التفرقة بين الزوجين بلا طلاق إذا كان العقد حال الاحرام
٣٠٩ ص
(٤٢٢)
للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلقها
٣١٠ ص
(٤٢٣)
للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه
٣١٠ ص
(٤٢٤)
كراهية النظر في المرآة للمحرم
٣١١ ص
(٤٢٥)
يجوز للمحرم غسل ثيابه وثياب غيره
٣١١ ص
(٤٢٦)
آداب دخول مكة والطواف وركعتاه في وقت دخول مكة
٣١١ ص
(٤٢٧)
في الأدعية المخصوصة عند الدخول
٣١١ ص
(٤٢٨)
في رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة
٣١٢ ص
(٤٢٩)
استحباب استلام الحجر
٣١٢ ص
(٤٣٠)
استحباب استلام الأركان الثلاثة
٣١٢ ص
(٤٣١)
استحباب استلام الركن اليماني حال الطواف
٣١٣ ص
(٤٣٢)
عدم كراهية قراءة القرآن في الطواف
٣١٣ ص
(٤٣٣)
في تسمية الطواف بطواف أو شوط
٣١٤ ص
(٤٣٤)
لا يجوز الطواف الا على طهارة
٣١٤ ص
(٤٣٥)
حكم من طاف وأحدث في خلاله
٣١٥ ص
(٤٣٦)
حكم من طاف على غير طهور وعاد إلى بلده
٣١٦ ص
(٤٣٧)
في حد الطواف
٣١٦ ص
(٤٣٨)
حكم من تباعد عن البيت في حال طوافه
٣١٦ ص
(٤٣٩)
حكم من طاف منكوسا
٣١٧ ص
(٤٤٠)
في كيفية الطواف
٣١٧ ص
(٤٤١)
حكم الطواف راكبا
٣١٨ ص
(٤٤٢)
من طاف وظهره إلى الكعبة
٣١٨ ص
(٤٤٣)
في وجوب ركعتا الطواف
٣١٩ ص
(٤٤٤)
استحباب الصلاة خلف المقام
٣١٩ ص
(٤٤٥)
في أحكام السعي بين الصفا والمروة السعي سبعة أشواط
٣٢٠ ص
(٤٤٦)
الصعود على الصفا والمروة غير واجب
٣٢١ ص
(٤٤٧)
حكم من ختم السعي في الصفا
٣٢٢ ص
(٤٤٨)
في أعمال العمرة أفعال العمرة خمسة
٣٢٢ ص
(٤٤٩)
في هدي التمتع
٣٢٣ ص
(٤٥٠)
حكم من ليس على رأسه شيء من الشعر
٣٢٣ ص
(٤٥١)
من يقطع المعتمر التلبية
٣٢٣ ص
(٤٥٢)
أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج
٣٢٤ ص
(٤٥٣)
إذا حاضت المتمتعة قبل الفراغ من أفعال العمرة
٣٢٦ ص
(٤٥٤)
مسائل الوقوف بعرفة والمزدلفة خطبة يوم عرفة قبل الأذان
٣٢٦ ص
(٤٥٥)
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
٣٢٦ ص
(٤٥٦)
حكم صلاة المسافرين إذا أتم الامام صلاته
٣٢٧ ص
(٤٥٧)
الجمع بين الصلاتين واجب في عرفة
٣٢٨ ص
(٤٥٨)
في حد الموقف
٣٢٨ ص
(٤٥٩)
في كيفية الوقوف
٣٢٩ ص
(٤٦٠)
في وقت الوقوف
٣٢٩ ص
(٤٦١)
في حد الوقوف
٣٣٠ ص
(٤٦٢)
حكم من وقف قبل غروب الشمس حتى غابت
٣٣١ ص
(٤٦٣)
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة
٣٣١ ص
(٤٦٤)
المغرب والعشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة
٣٣٢ ص
(٤٦٥)
الوقوف بالمزدلفة ركن
٣٣٣ ص
(٤٦٦)
حكم من فاته عرفات وأدرك المشعر
٣٣٤ ص
(٤٦٧)
آداب الرمي والوقوف بمنى عدم إجزاء الرمي بغير الحجر
٣٣٤ ص
(٤٦٨)
عدم إجزاء الرمي بحصاة قد رمي بها
٣٣٥ ص
(٤٦٩)
إذا رمى الحصاة فوقعت على شيء فتحرك فوقعت في المرمى
٣٣٦ ص
(٤٧٠)
في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة
٣٣٦ ص
(٤٧١)
الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة
٣٣٦ ص
(٤٧٢)
في أعمال منى
٣٣٧ ص
(٤٧٣)
في حكم أكل الهدي الواجب
٣٣٨ ص
(٤٧٤)
جواز الأكل من هدي المتطوع به
٣٣٩ ص
(٤٧٥)
متى يقع التحلل من احرام العمرة
٣٣٩ ص
(٤٧٦)
في وقت التحلل من احرام الحج
٣٤٠ ص
(٤٧٧)
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
٣٤١ ص
(٤٧٨)
استحباب الخطبة بمنى يوم النحر بعد الزوال
٣٤١ ص
(٤٧٩)
في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى
٣٤٢ ص
(٤٨٠)
في وقت الرمي أيام التشريق
٣٤٣ ص
(٤٨١)
وجوب الترتيب في رمي الجمار
٣٤٣ ص
(٤٨٢)
إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار
٣٤٤ ص
(٤٨٣)
إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
٣٤٤ ص
(٤٨٤)
إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي
٣٤٤ ص
(٤٨٥)
حكم من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس
٣٤٥ ص
(٤٨٦)
في جواز المبيت بمكة لأهل السقاية والرعاة
٣٤٦ ص
(٤٨٧)
يستحب للامام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول
٣٤٧ ص
(٤٨٨)
في وقت النفر الأول
٣٤٧ ص
(٤٨٩)
في من فاته رمي يوم
٣٤٨ ص
(٤٩٠)
من رمى ما فاته بنية يومه
٣٤٨ ص
(٤٩١)
من رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة
٣٤٩ ص
(٤٩٢)
من فاته حصاة أو أكثر حتى يخرج أيام التشريق
٣٤٩ ص
(٤٩٣)
من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل
٣٥٠ ص
(٤٩٤)
الدم على ترك المبيت بمنى بلا عذر
٣٥٠ ص
(٤٩٥)
استحباب نزول المحصب
٣٥١ ص
(٤٩٦)
في احرام الصبي والنيابة عنه يصح ان يحرم عن الصبي
٣٥١ ص
(٤٩٧)
إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه
٣٥٢ ص
(٤٩٨)
جواز احرام الام عن ولدها الصغير
٣٥٢ ص
(٤٩٩)
إذا أحرم الولي بالصبي
٣٥٣ ص
(٥٠٠)
إذا حمل الانسان صبيا فطاف به
٣٥٣ ص
(٥٠١)
الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا
٣٥٣ ص
(٥٠٢)
ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد
٣٥٥ ص
(٥٠٣)
طوافا الوداع والنساء استحباب طواف الوداع، ووجوب طواف النساء
٣٥٥ ص
(٥٠٤)
في أحكام الحج الفاسد من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة
٣٥٥ ص
(٥٠٥)
من وطأ بعد الوقوف بعرفة
٣٥٦ ص
(٥٠٦)
وجوب المضي في الحج الفاسد
٣٥٧ ص
(٥٠٧)
إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول
٣٥٧ ص
(٥٠٨)
حكم من كرر الوطء
٣٥٨ ص
(٥٠٩)
من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل
٣٥٩ ص
(٥١٠)
إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان
٣٥٩ ص
(٥١١)
حكم من وجب عليه الحج في المستقبل
٣٦٠ ص
(٥١٢)
إذا وطأ المحرم ناسيا
٣٦١ ص
(٥١٣)
إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج
٣٦٢ ص
(٥١٤)
اتيان البهيمة واللواط يفسد الحج
٣٦٢ ص
(٥١٥)
البدنة على من أفسد عمرته
٣٦٣ ص
(٥١٦)
القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنه
٣٦٣ ص
(٥١٧)
في مسائل الهدي من وجب عليه دم ولم يجد
٣٦٤ ص
(٥١٨)
حكم من نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم
٣٦٤ ص
(٥١٩)
إذا نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل
٣٦٤ ص
(٥٢٠)
في مكان نحر الهدي
٣٦٥ ص
(٥٢١)
أحكام قضاء الحج والعمرة من أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات
٣٦٥ ص
(٥٢٢)
إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات
٣٦٦ ص
(٥٢٣)
من فاته الحج سقط عنه توابع الحج
٣٦٦ ص
(٥٢٤)
قضاء الحج على الفور دون التراخي
٣٦٧ ص
(٥٢٥)
من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى القابل
٣٦٨ ص
(٥٢٦)
حكم من دخل مكة لحاجة لا تكرر
٣٦٨ ص
(٥٢٧)
حكم من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة
٣٦٩ ص
(٥٢٨)
حكم من دخل مكة محلا
٣٦٩ ص
(٥٢٩)
من أسلم وقد جاوز الميقات
٣٧٠ ص
(٥٣٠)
في أحكام حج المملوك جواز إحرام الصبي والعبد
٣٧٠ ص
(٥٣١)
ان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته
٣٧١ ص
(٥٣٢)
يلزم الصبي والعبد الدم عند إجزاء حجهما عن حجة الاسلام
٣٧٢ ص
(٥٣٣)
لا ينعقد احرام العبد إلا باذن سيده
٣٧٢ ص
(٥٣٤)
حكم العبد إذا أفسد حجه
٣٧٣ ص
(٥٣٥)
إذا أذن له السيد في الاحرام وأفسد حجه
٣٧٣ ص
(٥٣٦)
إذا أفسد العبد حجه لزمه القضاء
٣٧٤ ص
(٥٣٧)
إذا أذن المولى لعبده في الاحرام ثم بدا له
٣٧٥ ص
(٥٣٨)
ليس للسيد أن يحل احرام عبده إذا أحرم باذنه
٣٧٥ ص
(٥٣٩)
النيابة والاستئجار للحج من أهل بحجتين انعقد احرامه بواحدة منهما
٣٧٥ ص
(٥٤٠)
في جواز الاستئجار للحج
٣٧٦ ص
(٥٤١)
إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين الوضع الذي يحرم منه
٣٧٨ ص
(٥٤٢)
حكم من قال أول من يحج عني فله مائة
٣٧٩ ص
(٥٤٣)
إذا أحرم الأجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عنه
٣٨٠ ص
(٥٤٤)
إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما
٣٨٠ ص
(٥٤٥)
إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره
٣٨١ ص
(٥٤٦)
إذا أفسد الحج فعليه القضاء
٣٨١ ص
(٥٤٧)
حكم الأجير إذا مات أو أحصر قبل الاحرام
٣٨١ ص
(٥٤٨)
إذا أحرم الأجير أو أحصر بعد الاحرام
٣٨٢ ص
(٥٤٩)
إذا أحرم الأجير عن نفسه ومات
٣٨٢ ص
(٥٥٠)
إذا استأجر رجلا أن يحج عنه من موضع معين
٣٨٣ ص
(٥٥١)
إذا استأجره ليتمتع عنه فقرن أو أفرده
٣٨٣ ص
(٥٥٢)
إذا استأجره للافراد فتمتع
٣٨٤ ص
(٥٥٣)
إذا أوصى أن يحج عنه تطوعا
٣٨٤ ص
(٥٥٤)
حكم من قال حج عني بنفقتك
٣٨٥ ص
(٥٥٥)
إذا قال أول من يحج عني فله مائة
٣٨٥ ص
(٥٥٦)
إذا قال حج عني أو اعتمر بمائة
٣٨٥ ص
(٥٥٧)
إذا قال من يحج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم
٣٨٦ ص
(٥٥٨)
حكم من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر
٣٨٦ ص
(٥٥٩)
إذا استأجر ليحج عنه فاعتمر عنه
٣٨٧ ص
(٥٦٠)
من كان عليه حجتان وهو معضوب
٣٨٧ ص
(٥٦١)
من ذكر أنه طاف أحد الطوافين اما العمرة أو الحج بغير طهارة
٣٨٧ ص
(٥٦٢)
في جزاء الصيد وقطع الشجر إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء
٣٨٨ ص
(٥٦٣)
من عاد إلى قتل الصيد لزمه الجزاء ثانيا
٣٨٩ ص
(٥٦٤)
إذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء
٣٨٩ ص
(٥٦٥)
حكم ما له مثل من الصيد
٣٩١ ص
(٥٦٦)
في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل
٣٩١ ص
(٥٦٧)
الفضل في اخراج الصحيح عن المعيب
٣٩٢ ص
(٥٦٨)
من قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وبالعكس
٣٩٢ ص
(٥٦٩)
في المحرم إذا جرح صيدا
٣٩٣ ص
(٥٧٠)
إذا لزمه أرش الجرح قوم الصيد صحيحا ومعيبا
٣٩٣ ص
(٥٧١)
إذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال
٣٩٣ ص
(٥٧٢)
جزاء الصيد على التخيير
٣٩٤ ص
(٥٧٣)
المثل الذي يقوم هو الجزاء
٣٩٥ ص
(٥٧٤)
ما له مثل يلزم قيمته وقت الاخراج
٣٩٥ ص
(٥٧٥)
لحم الصيد حرام على المحرم
٣٩٥ ص
(٥٧٦)
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة
٣٩٦ ص
(٥٧٧)
إذا ذبح صيد الحرم كان ميتة
٣٩٧ ص
(٥٧٨)
إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته
٣٩٧ ص
(٥٧٩)
إذا دل المحرم على الصيد فقتله المدلول
٣٩٧ ص
(٥٨٠)
إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر
٣٩٨ ص
(٥٨١)
صيد المحرم مضمون
٣٩٨ ص
(٥٨٢)
صيد الحرم إذا تجرد عن الاحرام يضمن
٣٩٩ ص
(٥٨٣)
المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم
٣٩٩ ص
(٥٨٤)
لا ضمان في الشجر الذي ينبته الآدميون
٣٩٩ ص
(٥٨٥)
في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة
٤٠٠ ص
(٥٨٦)
لا بأس بالرعي في الحرم
٤٠١ ص
(٥٨٧)
لا بأس باخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره
٤٠١ ص
(٥٨٨)
حكم المفرد والقارن في الجزاء
٤٠٢ ص
(٥٨٩)
إذا اشترك جماعة في قتل صيد
٤٠٢ ص
(٥٩٠)
الجزاء على المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره
٤٠٣ ص
(٥٩١)
يجب على المحرم إذا قتل الحمام شاة
٤٠٣ ص
(٥٩٢)
إذا رمى صيدا وهما في الحل فدخل السهم في الحرم وأصاب الصيد
٤٠٤ ص
(٥٩٣)
إذا كان الطير على غصن شجرة أصلها في الحرم
٤٠٤ ص
(٥٩٤)
الدجاج الحبشي ليس بصيد
٤٠٥ ص
(٥٩٥)
إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث لا يملكه
٤٠٥ ص
(٥٩٦)
إذا أحرم الانسان ومعه صيد
٤٠٥ ص
(٥٩٧)
الجراد مضمون بالجزاء
٤٠٦ ص
(٥٩٨)
في قتل الجرادة تمرة
٤٠٦ ص
(٥٩٩)
حكم من قتل الجراد إذا انفرش بالطريق
٤٠٧ ص
(٦٠٠)
بيض النعام إذا كسره المحرم
٤٠٧ ص
(٦٠١)
إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخها
٤٠٨ ص
(٦٠٢)
إذا باض الطير على فراش محرم
٤٠٨ ص
(٦٠٣)
إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش
٤٠٩ ص
(٦٠٤)
الضبع لا كفارة في قتله
٤٠٩ ص
(٦٠٥)
إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة فمات
٤١٠ ص
(٦٠٦)
إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه
٤١٠ ص
(٦٠٧)
إذا جرح الصيد فجاءه آخر فقلته
٤١١ ص
(٦٠٨)
إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع
٤١١ ص
(٦٠٩)
حكم المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب
٤١١ ص
(٦١٠)
لا جزاء في قتل شيء من جوارح الطير
٤١٢ ص
(٦١١)
صيد المدينة حرام
٤١٢ ص
(٦١٢)
لا جزاء في صيد المدينة
٤١٣ ص
(٦١٣)
صيد وج غير محرم ولا مكروه
٤١٤ ص
(٦١٤)
إذا بلغ قيمته مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا
٤١٤ ص
(٦١٥)
إذا عجز عن صيام شهرين
٤١٤ ص
(٦١٦)
ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف عليه
٤١٥ ص
(٦١٧)
إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده
٤١٥ ص
(٦١٨)
حكم المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم
٤١٥ ص
(٦١٩)
الصد والحصر لا يجوز للمحصور ان يتحلل إلا بهدي
٤١٥ ص
(٦٢٠)
إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه
٤١٦ ص
(٦٢١)
إذا أحصره العدو جاز له التحلل
٤١٧ ص
(٦٢٢)
من كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف جاز له التحلل
٤١٧ ص
(٦٢٣)
من أحصر عن حجة الاسلام عليه القضاء من قابل
٤١٧ ص
(٦٢٤)
الحصر الخاص والعام سواء في الحكم
٤١٩ ص
(٦٢٥)
لا يجوز للمحصر أن يتحلل بغير هدي
٤١٩ ص
(٦٢٦)
المحصر بالمرض جاز له التحلل
٤٢٠ ص
(٦٢٧)
جواز الاشتراط حال الاحرام
٤٢١ ص
(٦٢٨)
إذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط
٤٢٣ ص
(٦٢٩)
ليس للرجل أن يمنع زوجته من حجة الاسلام
٤٢٣ ص
(٦٣٠)
ليس للأبوين منع الولد من حجة الاسلام
٤٢٤ ص
(٦٣١)
شرائط وجوب الحج على الرجل والمرأة سواء
٤٢٤ ص
(٦٣٢)
مسائل متفرقة في الحج إذا ارتد بعد أن حج حجة الاسلام
٤٢٦ ص
(٦٣٣)
حكم المسلم إذا ارتد بعد احرامه
٤٢٧ ص
(٦٣٤)
الأيام المعدودات هي: أيام التشريق
٤٢٧ ص
(٦٣٥)
في جواز الذبح يوم الثالث من أيام التشريق
٤٢٩ ص
(٦٣٦)
حكم من نذر هديا
٤٢٩ ص
(٦٣٧)
في الدماء المتعلقة بالاحرام
٤٣٠ ص
(٦٣٨)
ما يجب عليه من الدماء بالنذر
٤٣٠ ص
(٦٣٩)
من السنة التقليد أو إشعار الهدي
٤٣١ ص
(٦٤٠)
استحباب تقليد الغنم
٤٣٢ ص
(٦٤١)
متى يصير الانسان محرما
٤٣٣ ص
(٦٤٢)
من ينفذ هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه
٤٣٣ ص
(٦٤٣)
في جواز اشتراك سبعة في بدنة
٤٣٣ ص
(٦٤٤)
حرمة نحر البقر وذبح الإبل
٤٣٥ ص
(٦٤٥)
السنة في البدن أن تنحر وهي قائمة
٤٣٥ ص
(٦٤٦)
محل النحر للحاج منى وللمعتمر مكة
٤٣٦ ص
(٦٤٧)
الهدي الواجب هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور
٤٣٦ ص
(٦٤٨)
الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه
٤٣٧ ص
(٦٤٩)
من أكل الكل لم يضمن شيئا
٤٣٨ ص
(٦٥٠)
ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه
٤٣٨ ص
(٦٥١)
إذا ضل الهدي الواجب في الذمة فعليه اخراج بدله
٤٣٩ ص
(٦٥٢)
لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار
٤٣٩ ص
(٦٥٣)
من نذر هديا بعينه زال ملكه عنه
٤٤٠ ص
(٦٥٤)
حكم المجنون بعد الاحرام إذا ارتكب ما يفسد حجه
٤٤٠ ص
(٦٥٥)
المستحب للملكي والمتمتع إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى
٤٤١ ص
(٦٥٦)
إذا رمى حلال صيدا من الحرم
٤٤١ ص
(٦٥٧)
إذا حلب لبن الصيد ضمنة
٤٤١ ص
(٦٥٨)
يكره عند الشافعي أن يقال: صرورة، وحجة الوداع و...
٤٤٢ ص
(٦٥٩)
يستحب عند الشافعي لمن حج ان يشرب من نبيذ السقاية
٤٤٢ ص
(٦٦٠)
مكة أفضل من المدينة
٤٤٣ ص
(٦٦١)
يستحب التصدق بدرهم تمرا لمن أراد الخروج من مكة
٤٤٤ ص
(٦٦٢)
يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه
٤٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٠١ - لا بأس باخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (١) ونحن نعلم أنه أراد المثل من الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه.
مسألة ٢٦٥: إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره.
وبه قال كافة العلماء (٢).
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، ولا إتلاف أبعاضه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة ٢٦٦: إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا ومعيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشر، الزم عشر مثله. وبه قال المزني (٣).
وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل (٤).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (٥) والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي.
مسألة ٢٦٧: إذا حرج صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال.
وبه قال مالك (٦).

(١) المائدة: ٩٥.
(٢) الأم ٢: ٢٠٧، ومختصر المزني: ٧١، والمجموع ٧: ٤٣٢، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٥٠، والفتاوى الهندية ١: ٢٤٨، واللباب ١: ٢٠٨، وبدائع الصنائع ٢: ٢٠٥، وفتح العزيز ٧: ٥٠٦، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٣٦٧.
(٣) مختصر المزني: ٧١، والمجموع ٧: ٤٣٢، ٤٣٣، وفتح العزيز ٧: ٥٠٦.
(٤) الأم ٢: ٢٠٧، ومختصر المزني: ٧١، والمجموع ٧: ٤٣٢ - ٤٣٣، والوجيز ١: ١٢٩، وفتح العزيز ٧: ٥٠٦، ومغني المحتاج ١: ٥٢٧.
(٥) المائدة: ٩٥.
(٦) المدونة الكبرى ١: ٤٣٣، والخرشي ٢: ٣٦٨، وبلغة السالك ١: ٢٩٥، والشرح الكبير ٣: ٣٦٨.
(٤٠١)