فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه قد حال الحول عليها. وأما الربح فإن فيه الزكاة من حين ظهر إلى أن يحول عليه الحول.
فزكاة الأصل على رب المال، وزكاة الربح ففي أصحابنا من قال: إن المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شئ (١)، فعلى هذا زكاة الرح على رب المال.
ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه (٢)، فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار ما يصيبه منه، وزكاة باقي الرح على صاحب المال، هذا إذا كان المضارب مسلما.
فإن كان ذميا فمن قال: إن الربح لصاحب المال، كان الزكاة عليه،. ومن قال: بينهما صاحب المال بمقدار ما يصيبه منه، يلزم الذمي شئ، لأنه لا تجب الزكاة في ماله.
وقال الشافعي: إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل، لأن الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول (٣). فأما من تجب عليه فيه قولان:
أحدهما: زكاة الكل على رب المال.
والثاني: على رب المال زكاة الأصل، وزكاة حصته من الربح. وعلى العامل زكاة حصته من الربح (٤).
دليلنا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (٥) والربح لم يحل عليه الحول.
الخلاف
(١)
كتاب الزكاة في المال حق سوى الزكاة المفروضة
٤ ص
(٢)
في زكاة الإبل مقدار النصاب
٥ ص
(٣)
حكم الزائد على النصاب في الإبل
٦ ص
(٤)
جواز أخذ ابن لبون عن بنت مخاض
١٠ ص
(٥)
حكم من فقد بنت مخاض وابن لبون معا
١٠ ص
(٦)
لا تجب الزكاة إلا بعد حلول الحول
١١ ص
(٧)
الوقص فيما دون النصاب وما زاد عليه
١٢ ص
(٨)
الخيار للساعي عند أخذ زكاة الإبل
١٣ ص
(٩)
عدم تكليف صاحب المال لشراء صحيحة عند دفع الزكاة
١٤ ص
(١٠)
جواز أخذ المخاض بدل الجذعة
١٤ ص
(١١)
جواز أخذ البعير المهزول بدل الشاة
١٥ ص
(١٢)
تؤخذ الزكاة من غالب غنم أهل البلد
١٦ ص
(١٣)
لزوم أداء الزكاة عند حلول الحول
١٦ ص
(١٤)
في زكاة البقر حد النصاب في البقر
١٧ ص
(١٥)
حكم الزائد على النصاب في البقر
١٨ ص
(١٦)
التخير جائز بين ثلاث مسنات أو أربع تبائع
١٩ ص
(١٧)
في زكاة الغنم حد النصاب في الغنم
٢٠ ص
(١٨)
لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول
٢٢ ص
(١٩)
المأخوذ من الغنم الجذع والثني
٢٣ ص
(٢٠)
في تفريق المال وتخير صاحبه
٢٤ ص
(٢١)
تؤخذ من إناث الشياه أنثى
٢٤ ص
(٢٢)
إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات لا يجب فيها شيء
٢٥ ص
(٢٣)
إذا توالدت الماشية ثم ماتت الأمهات استأنف الحول
٢٦ ص
(٢٤)
لا زكاة في صغار الماشية حتى يحول عليها الحول
٢٧ ص
(٢٥)
في آداب الزكاة لا يجوز نقل المال الزكوي من بلد إلى آخر مع وجود مستحقيه
٢٧ ص
(٢٦)
الخيار لرب المال باخراج الزكاة في أي بلد شاء
٢٨ ص
(٢٧)
قبول دعوى رب المال في المال الزكوي
٢٨ ص
(٢٨)
وجوب الزكاة في عين المال
٢٩ ص
(٢٩)
لا تجب الزكاة على المال المغصوب أو المسروق
٣٠ ص
(٣٠)
حكم من غل ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة
٣٠ ص
(٣١)
حكم المتغلب إذا أخذ الصدقة
٣١ ص
(٣٢)
حكم المتولد من الظباء والغنم
٣٢ ص
(٣٣)
لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول
٣٣ ص
(٣٤)
لا تأثير للخلطة في الزكاة
٣٤ ص
(٣٥)
إذا كان لرجل ثمانون شاة في موضعين
٣٦ ص
(٣٦)
مسائل متفرقة في الزكاة حكم النصاب الواحد بين شريكين
٣٦ ص
(٣٧)
بطلان الحول عند بيع بعض النصاب قبل حول حولها
٣٧ ص
(٣٨)
سقوط الزكاة عن المال عند نقصانه عن الحد
٣٧ ص
(٣٩)
حكم تفرق النصاب في بلدين أو أكثر
٣٨ ص
(٤٠)
لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا
٣٩ ص
(٤١)
حكم المكاتب عند حصوله النصاب
٤٠ ص
(٤٢)
المكاتب إذا كان في عيلولة مولاه لزمه فطرته
٤١ ص
(٤٣)
إذا ملك المولى عبده مالا فإنه لا يملكه
٤١ ص
(٤٤)
لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول
٤٢ ص
(٤٥)
إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة
٤٣ ص
(٤٦)
إذا تسلف الساعي بمسألتهما جميعا
٤٤ ص
(٤٧)
حكم التعجيل بالزكاة
٤٤ ص
(٤٨)
إذا عجل زكاته لغيره ثم حال عليه الحول
٤٥ ص
(٤٩)
إذا عجل له وهو محتاج
٤٥ ص
(٥٠)
إذا دفع اليه وهو في الحال موسر ثم افتقر عند حلول الحول
٤٥ ص
(٥١)
حكم التعجيل بالزكاة
٤٦ ص
(٥٢)
من عجل بزكاته ودفع أكثر مما عنده
٤٦ ص
(٥٣)
جواز احتساب ما دفعه قبل حلول الحول
٤٧ ص
(٥٤)
انقطاع الحول عند موت المالك
٤٧ ص
(٥٥)
النية شرط في الزكاة
٤٨ ص
(٥٦)
محل النية حال الاعطاء
٤٨ ص
(٥٧)
جواز اخراج القيمة في الزكاة كلها
٤٩ ص
(٥٨)
يجوز ان يتولى الانسان اخراج زكاته بنفسه
٥٠ ص
(٥٩)
سوم الماشية شرط في وجوب الزكاة
٥٠ ص
(٦٠)
لا زكاة في الماشية المعلوفة أو العاملة
٥٢ ص
(٦١)
لا زكاة في الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم
٥٣ ص
(٦٢)
عدم انقطاع الحول بابدال المال الزكوي
٥٤ ص
(٦٣)
انقاص النصاب قبل الحول الحول مكروه
٥٥ ص
(٦٤)
لزوم الزكاة في المال المتفرق فرارا من الزكاة
٥٦ ص
(٦٥)
بدء حول الزكاة من حين الملك بالعقد
٥٦ ص
(٦٦)
إذا رهن جارية أو شاة فحملتنا بعد الرهن
٥٧ ص
(٦٧)
في زكاة الغلات لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق
٥٧ ص
(٦٨)
مقدار الصاع والمد
٥٨ ص
(٦٩)
لا زكاة فيما نقص عن النصاب
٥٨ ص
(٧٠)
لا تجب الزكاة في الغلات إذا كان بين خليطين
٥٩ ص
(٧١)
جواز الخرص على رب الغلة
٥٩ ص
(٧٢)
وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض
٦٠ ص
(٧٣)
لا زكاة في الزيتون
٦٣ ص
(٧٤)
لا زكاة في العسل
٦٣ ص
(٧٥)
الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه
٦٤ ص
(٧٦)
كل مؤنة تلحق الغلات على رب المال
٦٦ ص
(٧٧)
حكم الأرض التي تسقى سيحا وغير سيح
٦٦ ص
(٧٨)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٦٦ ص
(٧٩)
أخذ العشر من الثمار مرة واحدة
٧٠ ص
(٨٠)
حكم المكاتب إذا كانت له ثمار أو زروع
٧١ ص
(٨١)
إذا استأجر أرضا كان العشر على مالك الزرع
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الخمس في الأرض العشرية
٧٢ ص
(٨٣)
إذا باع تغلبي أرضه من مسلم وجب على المسلم العشر
٧٣ ص
(٨٤)
إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية
٧٣ ص
(٨٥)
في زكاة الدراهم والدنانير لا زكاة في الدراهم والدنانير إذا نقصت عن النصاب
٧٤ ص
(٨٦)
حكم الدراهم المحمول عليها إذا بلغت النصاب
٧٥ ص
(٨٧)
لا زكاة في سبائك الذهب والفضة
٧٦ ص
(٨٨)
حكم الزكاة في الأواني والآلات المجراة بالفضة أو الذهب
٧٦ ص
(٨٩)
لا زكاة في لجام فرس محلي بالذهب أو الفضة
٧٧ ص
(٩٠)
لا يجوز اخراج الزكاة من الدراهم الزائفة
٧٧ ص
(٩١)
حكم الخلخال الذي قيمته مع الصنعة ثلاثمائة درهم
٧٨ ص
(٩٢)
الوزن هو المعتبر في زكاة الذهب والفضة
٧٨ ص
(٩٣)
لا زكاة في مال الدين
٧٩ ص
(٩٤)
حكم الزائد على النصاب في الدراهم والدنانير
٨٠ ص
(٩٥)
حكم المرتد قبل حلول الحول
٨٢ ص
(٩٦)
مقدار نصاب الذهب والفضة
٨٢ ص
(٩٧)
لا يجوز ضم الذهب للفضة في النصاب
٨٤ ص
(٩٨)
وجوب الزكاة في عين من أول الحول إلى آخره
٨٥ ص
(٩٩)
لا زكاة في المصاغ من الذهب والفضة
٨٦ ص
(١٠٠)
حكم استعمال الذهب، والفضة في تحلية الأشياء
٨٨ ص
(١٠١)
لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا زكاة فيها
٨٩ ص
(١٠٢)
الخمس فيما يخرج من البحر إلا السمك
٨٩ ص
(١٠٣)
في زكاة مال التجارة لا زكاة في مال التجارة
٩٠ ص
(١٠٤)
الحكم عند من قال بزكاة مال التجارة
٩٢ ص
(١٠٥)
من اشترى عرضا للزكاة كان حوال السلعة حول الأصل
٩٣ ص
(١٠٦)
تعلق الزكاة بالقيمة في أموال التجارة
٩٤ ص
(١٠٧)
الزكاة على من ملك عرضا للتجارة
٩٥ ص
(١٠٨)
حكم من ملك سلعة للتجارة في أول الحول وملك بعدها بشهر
٩٥ ص
(١٠٩)
مسائل ثلاث فيمن اشترى عرضا للتجارة
٩٦ ص
(١١٠)
حكم من باع سلعة قبل حلول الحول
٩٨ ص
(١١١)
عدم اعتبار نقد البلد في شراء السلعة
٩٨ ص
(١١٢)
عدم انقطاع حول الأصل إذا بادل دنانير بدنانير
٩٩ ص
(١١٣)
جريان الحلول من حين شراء العرض
١٠٠ ص
(١١٤)
مجرد النية غير كافية لانقلاب السلعة من القنية للتجارة
١٠٠ ص
(١١٥)
النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره
١٠١ ص
(١١٦)
من كان له مماليك للتجارة لزمته فطرتهم
١٠٢ ص
(١١٧)
حكم من ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان
١٠٣ ص
(١١٨)
الخيار لرب المال عند اخراج الزكاة
١٠٣ ص
(١١٩)
حكم من دفع مالا لآخر للمضاربة
١٠٤ ص
(١٢٠)
المضارب يملك الربح من حين ظهوره في السلعة
١٠٦ ص
(١٢١)
حكم من عليه دين يحيط بأمواله الزكاتية
١٠٦ ص
(١٢٢)
حكم من عليه دين وعنده عقار وأثاث يفي به
١٠٨ ص
(١٢٣)
حكم من تصدق ببعض المال الزكوي قبل حلول الحول
١٠٨ ص
(١٢٤)
حكم من تصدق بماله كله بعد حلول الحول
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرهن يمنع وجوب الزكاة على الراهن
١٠٩ ص
(١٢٦)
حكم الزكاة في اللقطة
١١٠ ص
(١٢٧)
حكم من أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة
١١١ ص
(١٢٨)
جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب
١١٢ ص
(١٢٩)
أموال المشركين في أيدي المسلمين فهي ملك لهم
١١٢ ص
(١٣٠)
حكم من ملك من مال الغنيمة نصابا
١١٣ ص
(١٣١)
حكم من ملك نصابا فباعه قبل الحول بالخيار
١١٣ ص
(١٣٢)
حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١١٤ ص
(١٣٣)
يكره للانسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة
١١٥ ص
(١٣٤)
ما يجب فيه الخمس وجوب الخمس في المعادن كلها
١١٥ ص
(١٣٥)
الخمس يتعلق بجميع أرباح التجارات
١١٧ ص
(١٣٦)
وقت وجوب الخمس في المعادن
١١٧ ص
(١٣٧)
لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة
١١٨ ص
(١٣٨)
عدم مراعاة النصاب في خمس المعادن
١١٨ ص
(١٣٩)
الخمس في معدن المكاتب
١١٩ ص
(١٤٠)
الخمس فيما يملكه الذمي من المعادن
١١٩ ص
(١٤١)
المستحق شريك مع مخرج فيما يخرج من المعدن
١٢٠ ص
(١٤٢)
مراعاة النصاب في خمس الركاز
١٢٠ ص
(١٤٣)
النفقة تلزم على المعادن
١٢١ ص
(١٤٤)
الخمس في الدراهم المضروبة في الجاهلية
١٢١ ص
(١٤٥)
وجوب الخمس على الكنز الذي عليه أثر اسلامي
١٢١ ص
(١٤٦)
حكم من وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي
١٢٢ ص
(١٤٧)
حكم من وجد ركازا في دار استأجرها
١٢٢ ص
(١٤٨)
في مصرف الخمس من الركاز والمعادن
١٢٣ ص
(١٤٩)
ليس للامام رد ما أخذه من مال على صاحبه
١٢٣ ص
(١٥٠)
بجب على واجد الركاز اظهاره واخراج خمسه
١٢٣ ص
(١٥١)
على الامام الدعاء لصاحب الزكاة
١٢٤ ص
(١٥٢)
كتاب زكاة الفطرة زكاة الفطرة فرض
١٢٦ ص
(١٥٣)
وجوب زكاة الفطرة على كل كامل العقل ومن يعوله
١٢٧ ص
(١٥٤)
العبد لا تجب عليه الفطرة
١٢٧ ص
(١٥٥)
وجوب الفطرة على السيد إذا ملك عبده عبدا
١٢٨ ص
(١٥٦)
حكم زكاة الفطرة على المكاتب
١٢٨ ص
(١٥٧)
الفطرة تتحمل على الزوج بالزوجية
١٢٩ ص
(١٥٨)
في زكاة الضيف
١٣٠ ص
(١٥٩)
فطرة الولد الصغير على والده إذا كان معسرا
١٣٠ ص
(١٦٠)
الولد الصغير الموسر لزم أباه نفقته وفطرته
١٣١ ص
(١٦١)
حكم ولد الولد إذا كان صغيرا مثل واد الصلب
١٣١ ص
(١٦٢)
الوالد المعسر نفقته وفطرته على ولده
١٣٢ ص
(١٦٣)
الولد المعسر الكبير إذا كان معسرا
١٣٣ ص
(١٦٤)
حكم المملوك الغائب
١٣٣ ص
(١٦٥)
حكم المملوك المعضوب
١٣٤ ص
(١٦٦)
وجوب اخراج الفطرة عن المملوك أو الزوجة الكافرة
١٣٤ ص
(١٦٧)
اجبار المشرك على بيع عبده إذا أسلم
١٣٥ ص
(١٦٨)
الفطرة تتحمل بالزوجية
١٣٥ ص
(١٦٩)
حكم من ولد له مولود ليلة العيد
١٣٦ ص
(١٧٠)
حكم العبد الذي بين شريكين
١٣٧ ص
(١٧١)
حكم من باع عبدا قبل هلال شوال بأقل من ثلاثة أيام
١٣٩ ص
(١٧٢)
الدين لا يمنع من وجوب الفطرة
١٤٠ ص
(١٧٣)
حكم من مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين
١٤١ ص
(١٧٤)
حكم من أوصى بعبده ومات قبل أن يهل شوال
١٤٢ ص
(١٧٥)
إذا مات الموصي والموصى له قبل ان يقبل الوصية
١٤٢ ص
(١٧٦)
حكم من وهب لغيره عبدا قبل ان يهل شوال
١٤٣ ص
(١٧٧)
على من تجب زكاة الفطرة
١٤٣ ص
(١٧٨)
حكم من كان عادما وقت الوجوب
١٤٤ ص
(١٧٩)
الفطرة على الزوج بالزوجية وان كانت موسرة
١٤٤ ص
(١٨٠)
كراهة أخذ الفقير فطرته
١٤٥ ص
(١٨١)
مقدار زكاة الفطرة
١٤٥ ص
(١٨٢)
جواز اخراج مقدار الزكاة من الجنس أو قيمته
١٤٧ ص
(١٨٣)
يستحب في الفطرة مما غلب على قوت البلد
١٤٧ ص
(١٨٤)
لا فرق بين اخراج أعلى الجنس أو أدونه
١٤٨ ص
(١٨٥)
لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق
١٤٨ ص
(١٨٦)
وجوب الفطرة على المسلمين كافة
١٤٩ ص
(١٨٧)
لا يجوز لأهل البادية اخراج الفطرة أقطا أو لبنا
١٤٩ ص
(١٨٨)
حكم فطرة العبد الذي بين شريكين
١٥٠ ص
(١٨٩)
حكم من أخرج فطرة بدل الحنطة شعيرا
١٥٠ ص
(١٩٠)
مصرف زكاة الفطرة
١٥١ ص
(١٩١)
استحاب حمل الزكوات إلى الامام
١٥٢ ص
(١٩٢)
وقت اخراج الفطرة
١٥٢ ص
(١٩٣)
مقدار الصاع المعتبر في الفطرة
١٥٣ ص
(١٩٤)
الزكاة لا تسقط بالوفاة بعد حلول الحول
١٥٣ ص
(١٩٥)
كتاب الصوم في تفسير آية الصوم
١٥٦ ص
(١٩٦)
إشتراط النية في الصوم
١٥٧ ص
(١٩٧)
أقسام الصوم
١٥٨ ص
(١٩٨)
ضروب الصوم المعين
١٥٩ ص
(١٩٩)
في أحكام الصوم وقت نية الصوم
١٦١ ص
(٢٠٠)
في جواز نية الصيام النافلة نهارا
١٦٢ ص
(٢٠١)
حكم من نوى الصوم في النهار
١٦٤ ص
(٢٠٢)
علامة شهر رمضان
١٦٤ ص
(٢٠٣)
في صوم يوم الشك
١٦٥ ص
(٢٠٤)
حكم من رأى الهلال قبل الزوال أو بعده
١٦٦ ص
(٢٠٥)
لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين
١٦٧ ص
(٢٠٦)
لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان
١٦٨ ص
(٢٠٧)
حكم من أصح جنبا في شهر رمضان ناسيا
١٦٩ ص
(٢٠٨)
حكم من شك في طلوع الفجر
١٦٩ ص
(٢٠٩)
جواز الجماع قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل فيه
١٧٠ ص
(٢١٠)
حكم من ابتلع ما يخرج من بين أسنانه
١٧١ ص
(٢١١)
حكم الغبار الدقيق والنفض الغليظ للصائم
١٧٢ ص
(٢١٢)
حكم من بلع ريقه وهو صائم
١٧٢ ص
(٢١٣)
حكم من تقيأ متعمدا
١٧٣ ص
(٢١٤)
من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان
١٧٣ ص
(٢١٥)
النية لصيام يوم الشك
١٧٤ ص
(٢١٦)
حكم من عقد النية ليلة الشك من رمضان
١٧٥ ص
(٢١٧)
حكم من كان شاكا في الفجر فأكل
١٧٥ ص
(٢١٨)
حكم من جامع في نهار رمضان معتمدا
١٧٦ ص
(٢١٩)
يجب في الجماع كفارتان
١٧٧ ص
(٢٢٠)
حكم من وطأ نائمة أو أكرهها
١٧٨ ص
(٢٢١)
حكم من زنى بامرأة في شهر رمضان
١٧٨ ص
(٢٢٢)
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم
١٧٩ ص
(٢٢٣)
من عجز عن الكفارة بكل حال سقطت عنه
١٧٩ ص
(٢٢٤)
الأكل والشرب والجماع ناسيا لا يفطر
١٨٠ ص
(٢٢٥)
كفارة من أفطر في شهر رمضان
١٨١ ص
(٢٢٦)
يجزي في كفارة العتق أي رقبة عدا كفارة قتل الخطأ
١٨٢ ص
(٢٢٧)
استحباب كون الرقبة سليمة من الآفات
١٨٣ ص
(٢٢٨)
الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا
١٨٣ ص
(٢٢٩)
مقدار ما يطعم المسكين
١٨٣ ص
(٢٣٠)
حكم من تلبس بالصوم ثم وجد الرقبة
١٨٤ ص
(٢٣١)
عدم تكرار الكفارة بتكرار مفسد الصوم
١٨٤ ص
(٢٣٢)
حكم من أكل ناسيا فاعتقد انه أفطر فجامع
١٨٥ ص
(٢٣٣)
حكم من لاط في شهر رمضان
١٨٥ ص
(٢٣٤)
تعدد الكفارة بتعدد المفسد في كل يوم مرة
١٨٧ ص
(٢٣٥)
حكم من أكل أو شرب متعمدا في صوم نذر أو رمضان
١٨٨ ص
(٢٣٦)
حكم من أفطر يوما من شهر رمضان
١٨٩ ص
(٢٣٧)
حكم المكره على الافطار
١٩٠ ص
(٢٣٨)
حكم الحامل والمرضع في شهر رمضان
١٩١ ص
(٢٣٩)
حكم القبلة للصائم
١٩٢ ص
(٢٤٠)
حكم من وطأ دون الفرج وهو صائم
١٩٣ ص
(٢٤١)
حكم من كرر النظر فأنزل وهو صائم
١٩٣ ص
(٢٤٢)
إذا نوى الصوم فأصبح مغمى عليه
١٩٣ ص
(٢٤٣)
حكم الصائم في السفر
١٩٦ ص
(٢٤٤)
حكم من قدم من سفره وهو مفطر
١٩٧ ص
(٢٤٥)
إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه
١٩٧ ص
(٢٤٦)
إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر من رمضان
١٩٨ ص
(٢٤٧)
حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان
١٩٨ ص
(٢٤٨)
لا يجوز الافطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار
١٩٩ ص
(٢٤٩)
من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه
١٩٩ ص
(٢٥٠)
حكم من وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده
٢٠٠ ص
(٢٥١)
كيفية ثبوت هلال شوال
٢٠٠ ص
(٢٥٢)
في قضاء الصوم في وجوب الافطار إذا قامت البينة برؤية الهلال
٢٠١ ص
(٢٥٣)
حكم من فاته صوم رمضان لعذر أو غيره
٢٠١ ص
(٢٥٤)
حكم من مات وعليه قضاء شهر رمضان
٢٠٢ ص
(٢٥٥)
حكم من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات
٢٠٣ ص
(٢٥٦)
حكم من أخر قضاءه لغير عذر ثم مات
٢٠٤ ص
(٢٥٧)
حكم ما زاد على عام في تأخير القضاء
٢٠٤ ص
(٢٥٨)
جواز القضاء متفرقا
٢٠٥ ص
(٢٥٩)
آداب الصوم لا يجوز صيام العيدين
٢٠٦ ص
(٢٦٠)
لا يجوز الصوم أيام التشريق
٢٠٦ ص
(٢٦١)
حكم من أكل ما لا يؤكل باختياره
٢٠٧ ص
(٢٦٢)
حكم من أكل البرد النازل من السماء
٢٠٨ ص
(٢٦٣)
الحقنة بالمايعات تفطر
٢٠٨ ص
(٢٦٤)
حكم الدواء الواصل إلى الجوف من الجرح
٢٠٩ ص
(٢٦٥)
كراهية السعوط للصائم
٢١٠ ص
(٢٦٦)
حكم المضمضة للصائم
٢١٠ ص
(٢٦٧)
حكم من لا طريق له إلى معرفة شهر رمضان
٢١١ ص
(٢٦٨)
حكم من وطأ أول النهار وجن آخره
٢١٤ ص
(٢٦٩)
حكم من سافر آخر النهار من رمضان
٢١٤ ص
(٢٧٠)
عدم كراهية السواك للصائم
٢١٥ ص
(٢٧١)
حكم من تلبس بصوم التطوع
٢١٥ ص
(٢٧٢)
من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
٢١٦ ص
(٢٧٣)
حكم المرتمس بالماء متعمدا
٢١٦ ص
(٢٧٤)
حكم من أفطر يوما كان يقضيه من رمضان
٢١٦ ص
(٢٧٥)
حكم من تعمد البقاء على الجنابة
٢١٧ ص
(٢٧٦)
من أجنب ونام حتى طلع الفجر
٢١٧ ص
(٢٧٧)
من نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم
٢١٧ ص
(٢٧٨)
حكم من كان عليه شهران متتابعان
٢١٨ ص
(٢٧٩)
كتاب الاعتكاف لا ينعقد الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة
٢٢٠ ص
(٢٨٠)
لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم
٢٢٠ ص
(٢٨١)
حكم من باشر امرأته حال اعتكافه
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
إذا وطء المعتكف ناسيا
٢٢٢ ص
(٢٨٣)
حكم من نذر الاعتكاف شهرا
٢٢٢ ص
(٢٨٤)
حكم من نذر الاعتكاف يومين
٢٢٣ ص
(٢٨٥)
حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة
٢٢٣ ص
(٢٨٦)
إذا أذن لزوجته الاعتكاف لا يجوز له منعها
٢٢٤ ص
(٢٨٧)
حكم من نذر أن يعتكف شهر رمضان
٢٢٤ ص
(٢٨٨)
من أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
٢٢٥ ص
(٢٨٩)
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام
٢٢٥ ص
(٢٩٠)
لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد
٢٢٦ ص
(٢٩١)
من نذر الصلاة في مسجد معين لزمه الوفاء
٢٢٧ ص
(٢٩٢)
عدم جواز الأكل خارج المسجد
٢٢٧ ص
(٢٩٣)
جواز الخروج لعيادة المريض وزيارة الوالدين
٢٢٧ ص
(٢٩٤)
يجوز للمعتكف الخروج للأذان
٢٢٨ ص
(٢٩٥)
يجوز بطلان الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة
٢٢٨ ص
(٢٩٦)
في لزوم الخروج إذا تعين عليه الشهادة
٢٢٩ ص
(٢٩٧)
بطلان الاعتكاف بالسكر و بالارتداد
٢٢٩ ص
(٢٩٨)
حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة
٢٣٠ ص
(٢٩٩)
حكم المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا
٢٣١ ص
(٣٠٠)
عدم انعقاد الاعتكاف بالنذر ليوم واحد
٢٣١ ص
(٣٠١)
حكم من نذر الاعتكاف ثلاثة أيام بلياليهن
٢٣٢ ص
(٣٠٢)
لا يجوز استعمال الطيب للمعتكف
٢٣٣ ص
(٣٠٣)
حكم المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها
٢٣٣ ص
(٣٠٤)
عدم بطلان الاعتكاف في الخروج لغسل اليدين
٢٣٣ ص
(٣٠٥)
لا يصح الاعتكاف ممن لا تجب عليه الجمعة
٢٣٣ ص
(٣٠٦)
حكم من نذر الاعتكاف أيام
٢٣٤ ص
(٣٠٧)
حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام
٢٣٤ ص
(٣٠٨)
كتاب الحج ليس من شرط وجوب الحج الاسلام
٢٣٧ ص
(٣٠٩)
في تفسير الاستطاعة من شروط وجوب الحج الرجوع إلى الكفاية
٢٣٧ ص
(٣١٠)
من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج
٢٣٨ ص
(٣١١)
حكم المستطيع ببدنه
٢٣٨ ص
(٣١٢)
إذا وجد الزاد والراحلة ولا زوجة له
٢٤٠ ص
(٣١٣)
استنابة الحج عن العاجز
٢٤٠ ص
(٣١٤)
إذا استطاع بمن يطيعه بالحج
٢٤٢ ص
(٣١٥)
الاستطاعة بمال الابن
٢٤٢ ص
(٣١٦)
الحكم في بذل الاستطاعة
٢٤٣ ص
(٣١٧)
إجزاء الحج عن العليل
٢٤٣ ص
(٣١٨)
حكم المعضوب الذي لا يرجى زواله
٢٤٣ ص
(٣١٩)
جواز الوصية بالحج تطوعا
٢٤٤ ص
(٣٢٠)
لا يجوز نقل النية بعد الاحرام للنائب
٢٤٤ ص
(٣٢١)
لا تجزي النيابة عن الصحيح في حجة الاسلام
٢٤٥ ص
(٣٢٢)
الأعمى يتوجه اليه فرض الحج
٢٤٥ ص
(٣٢٣)
حكم من مات بعد أن استقر عليه فرض الحج
٢٤٥ ص
(٣٢٤)
من لا طريق له إلا البحر
٢٤٦ ص
(٣٢٥)
من مات وعليه حج ودين
٢٤٧ ص
(٣٢٦)
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره
٢٤٧ ص
(٣٢٧)
من نذر أن يحج ولم يحج حجة الاسلام
٢٤٨ ص
(٣٢٨)
يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار
٢٤٩ ص
(٣٢٩)
وجوب الحج على الفور دون التراخي
٢٤٩ ص
(٣٣٠)
في أشهر الحج
٢٥٠ ص
(٣٣١)
لا ينعقد الاحرام بالحج إلا في أشهر الحج
٢٥١ ص
(٣٣٢)
جميع السنة وقت العمرة المبتولة
٢٥٢ ص
(٣٣٣)
يجوز أن يعتمر في كل شهر
٢٥٢ ص
(٣٣٤)
لا يجوز ادخال الحج على العمرة
٢٥٣ ص
(٣٣٥)
العمرة فريضة مثل الحج
٢٥٤ ص
(٣٣٦)
أنواع الحج وهدي التمتع وبدلة القارن مثل المفرد سواء
٢٥٦ ص
(٣٣٧)
لا ينعقد الاحرام لمن قرن بين الحج والعمرة
٢٥٦ ص
(٣٣٨)
انشاء الإحرام للمتمتع بالحج من جوف مكة
٢٥٧ ص
(٣٣٩)
المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
التمتع أفضل من القران والافراد
٢٥٨ ص
(٣٤١)
حج النبي صلى الله عليه وآله قارنا
٢٦٠ ص
(٣٤٢)
دم التمتع نسك
٢٦١ ص
(٣٤٣)
المتمتع إذا أحرم بالحج لزمه دم
٢٦١ ص
(٣٤٤)
في جواز فسخ إحرام الحج
٢٦١ ص
(٣٤٥)
حكم من أتى بالاحرام في غير أشهر الحج
٢٦٢ ص
(٣٤٦)
إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج
٢٦٢ ص
(٣٤٧)
حكم من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع
٢٦٣ ص
(٣٤٨)
نية التمتع لا بد منها
٢٦٣ ص
(٣٤٩)
فرض المكي القران والافراد
٢٦٤ ص
(٣٥٠)
التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام
٢٦٤ ص
(٣٥١)
وجوب الدم على من أحرم بالحج متعتعا
٢٦٥ ص
(٣٥٢)
لا يجوز اخراج الهدي قبل الاحرام بالحج
٢٦٥ ص
(٣٥٣)
إذا أحرم بالحج وجب الهدي
٢٦٦ ص
(٣٥٤)
لا يجوز الصيام بدل الهدي اختيارا
٢٦٦ ص
(٣٥٥)
لا يجوز الصيام أيان التشريق في الحج
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
لا صوم في أيام التشريق
٢٦٨ ص
(٣٥٧)
من تلبس بالصوم ثم وجد الهدي
٢٦٩ ص
(٣٥٨)
إذا أحرم بالحج ولم يصح، ثم وجد الهدي
٢٦٩ ص
(٣٥٩)
حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر
٢٧٠ ص
(٣٦٠)
صوم السبعة أيام بعد الرجوع إلى أهله
٢٧١ ص
(٣٦١)
صوم الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها
٢٧٢ ص
(٣٦٢)
يستحب الاحرام بالحج يوم التروية
٢٧٣ ص
(٣٦٣)
إذا أفرد الحج عن نفسه
٢٧٣ ص
(٣٦٤)
إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها
٢٧٤ ص
(٣٦٥)
مسائل المواقيت في مواقيت الحج
٢٧٥ ص
(٣٦٦)
من جاوز الميقات مريدا لغير النسك
٢٧٦ ص
(٣٦٧)
حكم المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة
٢٧٧ ص
(٣٦٨)
حكم من جاوز الميقات محلا
٢٧٧ ص
(٣٦٩)
آداب الاحرام عدم جواز الاحرام قبل الميقات
٢٧٨ ص
(٣٧٠)
يكره أن يتطيب للاحرام قبل الاحرام
٢٧٩ ص
(٣٧١)
وقت التلبية
٢٨١ ص
(٣٧٢)
لا ينعقد الاحرام بمجرد النية
٢٨١ ص
(٣٧٣)
حكم من أحرم كاحرام فلان وتعين له
٢٨٢ ص
(٣٧٤)
حكم من أحرم ونسي بماذا أحرم
٢٨٢ ص
(٣٧٥)
التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة
٢٨٣ ص
(٣٧٦)
لا يلبي في مسجد عرفة
٢٨٤ ص
(٣٧٧)
لا يلبي في حال الطواف
٢٨٤ ص
(٣٧٨)
في صيغة التلبية
٢٨٥ ص
(٣٧٩)
محرمات الاحرام ومكروهاته لا يجوز للمرأة لبس القفازين
٢٨٦ ص
(٣٨٠)
كراهية اختضاب المرأة للاحرام
٢٨٧ ص
(٣٨١)
من لا يجد النعلين لبس الخفين
٢٨٧ ص
(٣٨٢)
حكم من كان معه نعلان وشمشك
٢٨٨ ص
(٣٨٣)
حكم من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين
٢٨٨ ص
(٣٨٤)
حكم من فقد الميزر ووجد سراويلا
٢٨٩ ص
(٣٨٥)
حكم من لبس القباء
٢٨٩ ص
(٣٨٦)
لا يجوز للمحرم لبس السواد
٢٩٠ ص
(٣٨٧)
وجوب كشف الرأس عند الإحرام
٢٩٠ ص
(٣٨٨)
حكم من حمل على رأسه مكتلا
٢٩١ ص
(٣٨٩)
إذا لبس المحرم ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر
٢٩١ ص
(٣٩٠)
حكم المحرم إذا وطأ ناسيا
٢٩٢ ص
(٣٩١)
حكم من لبس ناسيا في حال احرامه
٢٩٢ ص
(٣٩٢)
وجوب الفداء على من لبس معتمدا
٢٩٣ ص
(٣٩٣)
حكم من طيب كل العضو أو بعضه
٢٩٤ ص
(٣٩٤)
تعلق الكفارة بالمسك وغيره إذا استعمله المحرم
٢٩٤ ص
(٣٩٥)
عدم تعلق الفداء في شم الريحان الفارسي
٢٩٥ ص
(٣٩٦)
أقسام الدهن
٢٩٥ ص
(٣٩٧)
حكم من أكل طعاما فيه شيء من الطيب
٢٩٦ ص
(٣٩٨)
العصفر والحناء ليسا من الطيب
٢٩٧ ص
(٣٩٩)
حكم من مس طيبا ذاكرا لاحرامه
٢٩٨ ص
(٤٠٠)
الطيب اليابس المسحوق إذا مسه المحرم
٢٩٨ ص
(٤٠١)
لا فدية على من مس خلوق الكعبة
٢٩٨ ص
(٤٠٢)
كراهية القعود للمحرم عند العطارين
٢٩٩ ص
(٤٠٣)
يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها
٢٩٩ ص
(٤٠٤)
لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه مع الاختيار
٣٠٠ ص
(٤٠٥)
لا فداء على من حلق أقل من ثلاث شعرات
٣٠٠ ص
(٤٠٦)
من قلم أظفار يديه لزمه فدية
٣٠١ ص
(٤٠٧)
إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام
٣٠٢ ص
(٤٠٨)
حكم المحرم أن يحلق رأس المحل
٣٠٣ ص
(٤٠٩)
لا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم بحال
٣٠٤ ص
(٤١٠)
حكم المحرم إذا حلق رأس محرم آخر
٣٠٤ ص
(٤١١)
كراهية الاكتحال بالإثمد للنساء والرجال
٣٠٥ ص
(٤١٢)
لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
٣٠٥ ص
(٤١٣)
يكره للمحرم أن يدلك بدنه عند الغسل
٣٠٦ ص
(٤١٤)
يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر
٣٠٦ ص
(٤١٥)
يكره للمحرم أن يحتجم
٣٠٧ ص
(٤١٦)
عقد النكاح باطل حال الاحرام
٣٠٧ ص
(٤١٧)
حكم من أشكل عليه عقد النكاح هل وقع في حال الاحرام أم لا
٣٠٨ ص
(٤١٨)
إذا اختلفا في حال وقوع الاحرام
٣٠٨ ص
(٤١٩)
حكم المحرم إذا عقد على نفسه عامدا
٣٠٩ ص
(٤٢٠)
لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح
٣٠٩ ص
(٤٢١)
التفرقة بين الزوجين بلا طلاق إذا كان العقد حال الاحرام
٣٠٩ ص
(٤٢٢)
للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلقها
٣١٠ ص
(٤٢٣)
للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه
٣١٠ ص
(٤٢٤)
كراهية النظر في المرآة للمحرم
٣١١ ص
(٤٢٥)
يجوز للمحرم غسل ثيابه وثياب غيره
٣١١ ص
(٤٢٦)
آداب دخول مكة والطواف وركعتاه في وقت دخول مكة
٣١١ ص
(٤٢٧)
في الأدعية المخصوصة عند الدخول
٣١١ ص
(٤٢٨)
في رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة
٣١٢ ص
(٤٢٩)
استحباب استلام الحجر
٣١٢ ص
(٤٣٠)
استحباب استلام الأركان الثلاثة
٣١٢ ص
(٤٣١)
استحباب استلام الركن اليماني حال الطواف
٣١٣ ص
(٤٣٢)
عدم كراهية قراءة القرآن في الطواف
٣١٣ ص
(٤٣٣)
في تسمية الطواف بطواف أو شوط
٣١٤ ص
(٤٣٤)
لا يجوز الطواف الا على طهارة
٣١٤ ص
(٤٣٥)
حكم من طاف وأحدث في خلاله
٣١٥ ص
(٤٣٦)
حكم من طاف على غير طهور وعاد إلى بلده
٣١٦ ص
(٤٣٧)
في حد الطواف
٣١٦ ص
(٤٣٨)
حكم من تباعد عن البيت في حال طوافه
٣١٦ ص
(٤٣٩)
حكم من طاف منكوسا
٣١٧ ص
(٤٤٠)
في كيفية الطواف
٣١٧ ص
(٤٤١)
حكم الطواف راكبا
٣١٨ ص
(٤٤٢)
من طاف وظهره إلى الكعبة
٣١٨ ص
(٤٤٣)
في وجوب ركعتا الطواف
٣١٩ ص
(٤٤٤)
استحباب الصلاة خلف المقام
٣١٩ ص
(٤٤٥)
في أحكام السعي بين الصفا والمروة السعي سبعة أشواط
٣٢٠ ص
(٤٤٦)
الصعود على الصفا والمروة غير واجب
٣٢١ ص
(٤٤٧)
حكم من ختم السعي في الصفا
٣٢٢ ص
(٤٤٨)
في أعمال العمرة أفعال العمرة خمسة
٣٢٢ ص
(٤٤٩)
في هدي التمتع
٣٢٣ ص
(٤٥٠)
حكم من ليس على رأسه شيء من الشعر
٣٢٣ ص
(٤٥١)
من يقطع المعتمر التلبية
٣٢٣ ص
(٤٥٢)
أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج
٣٢٤ ص
(٤٥٣)
إذا حاضت المتمتعة قبل الفراغ من أفعال العمرة
٣٢٦ ص
(٤٥٤)
مسائل الوقوف بعرفة والمزدلفة خطبة يوم عرفة قبل الأذان
٣٢٦ ص
(٤٥٥)
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
٣٢٦ ص
(٤٥٦)
حكم صلاة المسافرين إذا أتم الامام صلاته
٣٢٧ ص
(٤٥٧)
الجمع بين الصلاتين واجب في عرفة
٣٢٨ ص
(٤٥٨)
في حد الموقف
٣٢٨ ص
(٤٥٩)
في كيفية الوقوف
٣٢٩ ص
(٤٦٠)
في وقت الوقوف
٣٢٩ ص
(٤٦١)
في حد الوقوف
٣٣٠ ص
(٤٦٢)
حكم من وقف قبل غروب الشمس حتى غابت
٣٣١ ص
(٤٦٣)
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة
٣٣١ ص
(٤٦٤)
المغرب والعشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة
٣٣٢ ص
(٤٦٥)
الوقوف بالمزدلفة ركن
٣٣٣ ص
(٤٦٦)
حكم من فاته عرفات وأدرك المشعر
٣٣٤ ص
(٤٦٧)
آداب الرمي والوقوف بمنى عدم إجزاء الرمي بغير الحجر
٣٣٤ ص
(٤٦٨)
عدم إجزاء الرمي بحصاة قد رمي بها
٣٣٥ ص
(٤٦٩)
إذا رمى الحصاة فوقعت على شيء فتحرك فوقعت في المرمى
٣٣٦ ص
(٤٧٠)
في آخر وقت الوقوف بالمزدلفة
٣٣٦ ص
(٤٧١)
الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة
٣٣٦ ص
(٤٧٢)
في أعمال منى
٣٣٧ ص
(٤٧٣)
في حكم أكل الهدي الواجب
٣٣٨ ص
(٤٧٤)
جواز الأكل من هدي المتطوع به
٣٣٩ ص
(٤٧٥)
متى يقع التحلل من احرام العمرة
٣٣٩ ص
(٤٧٦)
في وقت التحلل من احرام الحج
٣٤٠ ص
(٤٧٧)
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
٣٤١ ص
(٤٧٨)
استحباب الخطبة بمنى يوم النحر بعد الزوال
٣٤١ ص
(٤٧٩)
في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى
٣٤٢ ص
(٤٨٠)
في وقت الرمي أيام التشريق
٣٤٣ ص
(٤٨١)
وجوب الترتيب في رمي الجمار
٣٤٣ ص
(٤٨٢)
إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار
٣٤٤ ص
(٤٨٣)
إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
٣٤٤ ص
(٤٨٤)
إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي
٣٤٤ ص
(٤٨٥)
حكم من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس
٣٤٥ ص
(٤٨٦)
في جواز المبيت بمكة لأهل السقاية والرعاة
٣٤٦ ص
(٤٨٧)
يستحب للامام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول
٣٤٧ ص
(٤٨٨)
في وقت النفر الأول
٣٤٧ ص
(٤٨٩)
في من فاته رمي يوم
٣٤٨ ص
(٤٩٠)
من رمى ما فاته بنية يومه
٣٤٨ ص
(٤٩١)
من رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة
٣٤٩ ص
(٤٩٢)
من فاته حصاة أو أكثر حتى يخرج أيام التشريق
٣٤٩ ص
(٤٩٣)
من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل
٣٥٠ ص
(٤٩٤)
الدم على ترك المبيت بمنى بلا عذر
٣٥٠ ص
(٤٩٥)
استحباب نزول المحصب
٣٥١ ص
(٤٩٦)
في احرام الصبي والنيابة عنه يصح ان يحرم عن الصبي
٣٥١ ص
(٤٩٧)
إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه
٣٥٢ ص
(٤٩٨)
جواز احرام الام عن ولدها الصغير
٣٥٢ ص
(٤٩٩)
إذا أحرم الولي بالصبي
٣٥٣ ص
(٥٠٠)
إذا حمل الانسان صبيا فطاف به
٣٥٣ ص
(٥٠١)
الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا
٣٥٣ ص
(٥٠٢)
ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد
٣٥٥ ص
(٥٠٣)
طوافا الوداع والنساء استحباب طواف الوداع، ووجوب طواف النساء
٣٥٥ ص
(٥٠٤)
في أحكام الحج الفاسد من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة
٣٥٥ ص
(٥٠٥)
من وطأ بعد الوقوف بعرفة
٣٥٦ ص
(٥٠٦)
وجوب المضي في الحج الفاسد
٣٥٧ ص
(٥٠٧)
إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول
٣٥٧ ص
(٥٠٨)
حكم من كرر الوطء
٣٥٨ ص
(٥٠٩)
من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل
٣٥٩ ص
(٥١٠)
إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان
٣٥٩ ص
(٥١١)
حكم من وجب عليه الحج في المستقبل
٣٦٠ ص
(٥١٢)
إذا وطأ المحرم ناسيا
٣٦١ ص
(٥١٣)
إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج
٣٦٢ ص
(٥١٤)
اتيان البهيمة واللواط يفسد الحج
٣٦٢ ص
(٥١٥)
البدنة على من أفسد عمرته
٣٦٣ ص
(٥١٦)
القارن إذا أفسد حجه لزمه بدنه
٣٦٣ ص
(٥١٧)
في مسائل الهدي من وجب عليه دم ولم يجد
٣٦٤ ص
(٥١٨)
حكم من نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم
٣٦٤ ص
(٥١٩)
إذا نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل
٣٦٤ ص
(٥٢٠)
في مكان نحر الهدي
٣٦٥ ص
(٥٢١)
أحكام قضاء الحج والعمرة من أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات
٣٦٥ ص
(٥٢٢)
إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات
٣٦٦ ص
(٥٢٣)
من فاته الحج سقط عنه توابع الحج
٣٦٦ ص
(٥٢٤)
قضاء الحج على الفور دون التراخي
٣٦٧ ص
(٥٢٥)
من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى القابل
٣٦٨ ص
(٥٢٦)
حكم من دخل مكة لحاجة لا تكرر
٣٦٨ ص
(٥٢٧)
حكم من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة
٣٦٩ ص
(٥٢٨)
حكم من دخل مكة محلا
٣٦٩ ص
(٥٢٩)
من أسلم وقد جاوز الميقات
٣٧٠ ص
(٥٣٠)
في أحكام حج المملوك جواز إحرام الصبي والعبد
٣٧٠ ص
(٥٣١)
ان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته
٣٧١ ص
(٥٣٢)
يلزم الصبي والعبد الدم عند إجزاء حجهما عن حجة الاسلام
٣٧٢ ص
(٥٣٣)
لا ينعقد احرام العبد إلا باذن سيده
٣٧٢ ص
(٥٣٤)
حكم العبد إذا أفسد حجه
٣٧٣ ص
(٥٣٥)
إذا أذن له السيد في الاحرام وأفسد حجه
٣٧٣ ص
(٥٣٦)
إذا أفسد العبد حجه لزمه القضاء
٣٧٤ ص
(٥٣٧)
إذا أذن المولى لعبده في الاحرام ثم بدا له
٣٧٥ ص
(٥٣٨)
ليس للسيد أن يحل احرام عبده إذا أحرم باذنه
٣٧٥ ص
(٥٣٩)
النيابة والاستئجار للحج من أهل بحجتين انعقد احرامه بواحدة منهما
٣٧٥ ص
(٥٤٠)
في جواز الاستئجار للحج
٣٧٦ ص
(٥٤١)
إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين الوضع الذي يحرم منه
٣٧٨ ص
(٥٤٢)
حكم من قال أول من يحج عني فله مائة
٣٧٩ ص
(٥٤٣)
إذا أحرم الأجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عنه
٣٨٠ ص
(٥٤٤)
إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما
٣٨٠ ص
(٥٤٥)
إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره
٣٨١ ص
(٥٤٦)
إذا أفسد الحج فعليه القضاء
٣٨١ ص
(٥٤٧)
حكم الأجير إذا مات أو أحصر قبل الاحرام
٣٨١ ص
(٥٤٨)
إذا أحرم الأجير أو أحصر بعد الاحرام
٣٨٢ ص
(٥٤٩)
إذا أحرم الأجير عن نفسه ومات
٣٨٢ ص
(٥٥٠)
إذا استأجر رجلا أن يحج عنه من موضع معين
٣٨٣ ص
(٥٥١)
إذا استأجره ليتمتع عنه فقرن أو أفرده
٣٨٣ ص
(٥٥٢)
إذا استأجره للافراد فتمتع
٣٨٤ ص
(٥٥٣)
إذا أوصى أن يحج عنه تطوعا
٣٨٤ ص
(٥٥٤)
حكم من قال حج عني بنفقتك
٣٨٥ ص
(٥٥٥)
إذا قال أول من يحج عني فله مائة
٣٨٥ ص
(٥٥٦)
إذا قال حج عني أو اعتمر بمائة
٣٨٥ ص
(٥٥٧)
إذا قال من يحج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم
٣٨٦ ص
(٥٥٨)
حكم من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر
٣٨٦ ص
(٥٥٩)
إذا استأجر ليحج عنه فاعتمر عنه
٣٨٧ ص
(٥٦٠)
من كان عليه حجتان وهو معضوب
٣٨٧ ص
(٥٦١)
من ذكر أنه طاف أحد الطوافين اما العمرة أو الحج بغير طهارة
٣٨٧ ص
(٥٦٢)
في جزاء الصيد وقطع الشجر إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء
٣٨٨ ص
(٥٦٣)
من عاد إلى قتل الصيد لزمه الجزاء ثانيا
٣٨٩ ص
(٥٦٤)
إذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء
٣٨٩ ص
(٥٦٥)
حكم ما له مثل من الصيد
٣٩١ ص
(٥٦٦)
في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل
٣٩١ ص
(٥٦٧)
الفضل في اخراج الصحيح عن المعيب
٣٩٢ ص
(٥٦٨)
من قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وبالعكس
٣٩٢ ص
(٥٦٩)
في المحرم إذا جرح صيدا
٣٩٣ ص
(٥٧٠)
إذا لزمه أرش الجرح قوم الصيد صحيحا ومعيبا
٣٩٣ ص
(٥٧١)
إذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال
٣٩٣ ص
(٥٧٢)
جزاء الصيد على التخيير
٣٩٤ ص
(٥٧٣)
المثل الذي يقوم هو الجزاء
٣٩٥ ص
(٥٧٤)
ما له مثل يلزم قيمته وقت الاخراج
٣٩٥ ص
(٥٧٥)
لحم الصيد حرام على المحرم
٣٩٥ ص
(٥٧٦)
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة
٣٩٦ ص
(٥٧٧)
إذا ذبح صيد الحرم كان ميتة
٣٩٧ ص
(٥٧٨)
إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته
٣٩٧ ص
(٥٧٩)
إذا دل المحرم على الصيد فقتله المدلول
٣٩٧ ص
(٥٨٠)
إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر
٣٩٨ ص
(٥٨١)
صيد المحرم مضمون
٣٩٨ ص
(٥٨٢)
صيد الحرم إذا تجرد عن الاحرام يضمن
٣٩٩ ص
(٥٨٣)
المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم
٣٩٩ ص
(٥٨٤)
لا ضمان في الشجر الذي ينبته الآدميون
٣٩٩ ص
(٥٨٥)
في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة
٤٠٠ ص
(٥٨٦)
لا بأس بالرعي في الحرم
٤٠١ ص
(٥٨٧)
لا بأس باخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره
٤٠١ ص
(٥٨٨)
حكم المفرد والقارن في الجزاء
٤٠٢ ص
(٥٨٩)
إذا اشترك جماعة في قتل صيد
٤٠٢ ص
(٥٩٠)
الجزاء على المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره
٤٠٣ ص
(٥٩١)
يجب على المحرم إذا قتل الحمام شاة
٤٠٣ ص
(٥٩٢)
إذا رمى صيدا وهما في الحل فدخل السهم في الحرم وأصاب الصيد
٤٠٤ ص
(٥٩٣)
إذا كان الطير على غصن شجرة أصلها في الحرم
٤٠٤ ص
(٥٩٤)
الدجاج الحبشي ليس بصيد
٤٠٥ ص
(٥٩٥)
إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث لا يملكه
٤٠٥ ص
(٥٩٦)
إذا أحرم الانسان ومعه صيد
٤٠٥ ص
(٥٩٧)
الجراد مضمون بالجزاء
٤٠٦ ص
(٥٩٨)
في قتل الجرادة تمرة
٤٠٦ ص
(٥٩٩)
حكم من قتل الجراد إذا انفرش بالطريق
٤٠٧ ص
(٦٠٠)
بيض النعام إذا كسره المحرم
٤٠٧ ص
(٦٠١)
إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخها
٤٠٨ ص
(٦٠٢)
إذا باض الطير على فراش محرم
٤٠٨ ص
(٦٠٣)
إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش
٤٠٩ ص
(٦٠٤)
الضبع لا كفارة في قتله
٤٠٩ ص
(٦٠٥)
إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة فمات
٤١٠ ص
(٦٠٦)
إذا نتف المحرم ريش طائر أو جرحه
٤١٠ ص
(٦٠٧)
إذا جرح الصيد فجاءه آخر فقلته
٤١١ ص
(٦٠٨)
إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع
٤١١ ص
(٦٠٩)
حكم المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب
٤١١ ص
(٦١٠)
لا جزاء في قتل شيء من جوارح الطير
٤١٢ ص
(٦١١)
صيد المدينة حرام
٤١٢ ص
(٦١٢)
لا جزاء في صيد المدينة
٤١٣ ص
(٦١٣)
صيد وج غير محرم ولا مكروه
٤١٤ ص
(٦١٤)
إذا بلغ قيمته مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا
٤١٤ ص
(٦١٥)
إذا عجز عن صيام شهرين
٤١٤ ص
(٦١٦)
ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف عليه
٤١٥ ص
(٦١٧)
إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده
٤١٥ ص
(٦١٨)
حكم المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم
٤١٥ ص
(٦١٩)
الصد والحصر لا يجوز للمحصور ان يتحلل إلا بهدي
٤١٥ ص
(٦٢٠)
إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه
٤١٦ ص
(٦٢١)
إذا أحصره العدو جاز له التحلل
٤١٧ ص
(٦٢٢)
من كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف جاز له التحلل
٤١٧ ص
(٦٢٣)
من أحصر عن حجة الاسلام عليه القضاء من قابل
٤١٧ ص
(٦٢٤)
الحصر الخاص والعام سواء في الحكم
٤١٩ ص
(٦٢٥)
لا يجوز للمحصر أن يتحلل بغير هدي
٤١٩ ص
(٦٢٦)
المحصر بالمرض جاز له التحلل
٤٢٠ ص
(٦٢٧)
جواز الاشتراط حال الاحرام
٤٢١ ص
(٦٢٨)
إذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط
٤٢٣ ص
(٦٢٩)
ليس للرجل أن يمنع زوجته من حجة الاسلام
٤٢٣ ص
(٦٣٠)
ليس للأبوين منع الولد من حجة الاسلام
٤٢٤ ص
(٦٣١)
شرائط وجوب الحج على الرجل والمرأة سواء
٤٢٤ ص
(٦٣٢)
مسائل متفرقة في الحج إذا ارتد بعد أن حج حجة الاسلام
٤٢٦ ص
(٦٣٣)
حكم المسلم إذا ارتد بعد احرامه
٤٢٧ ص
(٦٣٤)
الأيام المعدودات هي: أيام التشريق
٤٢٧ ص
(٦٣٥)
في جواز الذبح يوم الثالث من أيام التشريق
٤٢٩ ص
(٦٣٦)
حكم من نذر هديا
٤٢٩ ص
(٦٣٧)
في الدماء المتعلقة بالاحرام
٤٣٠ ص
(٦٣٨)
ما يجب عليه من الدماء بالنذر
٤٣٠ ص
(٦٣٩)
من السنة التقليد أو إشعار الهدي
٤٣١ ص
(٦٤٠)
استحباب تقليد الغنم
٤٣٢ ص
(٦٤١)
متى يصير الانسان محرما
٤٣٣ ص
(٦٤٢)
من ينفذ هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه
٤٣٣ ص
(٦٤٣)
في جواز اشتراك سبعة في بدنة
٤٣٣ ص
(٦٤٤)
حرمة نحر البقر وذبح الإبل
٤٣٥ ص
(٦٤٥)
السنة في البدن أن تنحر وهي قائمة
٤٣٥ ص
(٦٤٦)
محل النحر للحاج منى وللمعتمر مكة
٤٣٦ ص
(٦٤٧)
الهدي الواجب هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور
٤٣٦ ص
(٦٤٨)
الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه
٤٣٧ ص
(٦٤٩)
من أكل الكل لم يضمن شيئا
٤٣٨ ص
(٦٥٠)
ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه
٤٣٨ ص
(٦٥١)
إذا ضل الهدي الواجب في الذمة فعليه اخراج بدله
٤٣٩ ص
(٦٥٢)
لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار
٤٣٩ ص
(٦٥٣)
من نذر هديا بعينه زال ملكه عنه
٤٤٠ ص
(٦٥٤)
حكم المجنون بعد الاحرام إذا ارتكب ما يفسد حجه
٤٤٠ ص
(٦٥٥)
المستحب للملكي والمتمتع إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى
٤٤١ ص
(٦٥٦)
إذا رمى حلال صيدا من الحرم
٤٤١ ص
(٦٥٧)
إذا حلب لبن الصيد ضمنة
٤٤١ ص
(٦٥٨)
يكره عند الشافعي أن يقال: صرورة، وحجة الوداع و...
٤٤٢ ص
(٦٥٩)
يستحب عند الشافعي لمن حج ان يشرب من نبيذ السقاية
٤٤٢ ص
(٦٦٠)
مكة أفضل من المدينة
٤٤٣ ص
(٦٦١)
يستحب التصدق بدرهم تمرا لمن أراد الخروج من مكة
٤٤٤ ص
(٦٦٢)
يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه
٤٤٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦ - حكم من عليه دين يحيط بأمواله الزكاتية
(١) قاله الشيخ قدس سره في المقنعة: ٩٧.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة ٧١٠، وحكاه العلامة الحلي في المختلف: ٢٣ عن ابن الجنيد.
(٣) المجموع ٦: ٧٠.
(٤) المجموع ٦: ٧٠، ومغني المحتاج ١: ٤٠١.
(٥) أنظر مصادر الحديث في المسألة " ٦٤ " المتقدمة.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة ٧١٠، وحكاه العلامة الحلي في المختلف: ٢٣ عن ابن الجنيد.
(٣) المجموع ٦: ٧٠.
(٤) المجموع ٦: ٧٠، ومغني المحتاج ١: ٤٠١.
(٥) أنظر مصادر الحديث في المسألة " ٦٤ " المتقدمة.
(١٠٦)