____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده) الأصحاب في المسألة على خمسة أنحاء:
الأول: ما ذكره المصنف وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (١)» والمشهور كما في «الروض (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤) والحدائق (٥)». وقال في «المنتهى»: ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار (٦). وقال في «المختلف»:
ان كلام بن أبي عقيل يدل على أنه فيهما معا قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح (٧).
قلت: هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي، ويمكن إرجاع كلامهما (كلاميهما - خ ل) إلى المشهور كما صنع (٨) بعضهم. وبالمشهور صرح صاحب «المقنع (٩)» على ما نقل وصاحب الوسيلة (١٠) وجمهور المتأخرين (١١).
الثاني: ما في «الفقيه (١٢) والسرائر (١٣)» من أنه قنوت واحد في الركعة الثانية
الأول: ما ذكره المصنف وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (١)» والمشهور كما في «الروض (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤) والحدائق (٥)». وقال في «المنتهى»: ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار (٦). وقال في «المختلف»:
ان كلام بن أبي عقيل يدل على أنه فيهما معا قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح (٧).
قلت: هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي، ويمكن إرجاع كلامهما (كلاميهما - خ ل) إلى المشهور كما صنع (٨) بعضهم. وبالمشهور صرح صاحب «المقنع (٩)» على ما نقل وصاحب الوسيلة (١٠) وجمهور المتأخرين (١١).
الثاني: ما في «الفقيه (١٢) والسرائر (١٣)» من أنه قنوت واحد في الركعة الثانية