معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٥
ولو قتل المديون فللوليّ القصاص وإن لم يضمن الدّين، ولو رضى بالدية صرفت في الديون والوصايا، وكذا لو قتل خطأً .
ولو تعدّد المقتول فعليه القصاص بسبب كلّ واحد، سواء قتلهم دفعةً أو لا.
ولا يقتل بواحد، وتُؤخذ الدية للباقين، فإن قتله الجميع استوفوا حقّهم.
ولو قتله واحدٌ أخطأ واستوفى حقّه، ويطالب الباقون بالدية .
وليس للبعض المطالبةُ بالدية والباقين بالقصاص .
ولو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعكس، قُطع ثمّ قُتل .
ولو قتله وليّ المقتول أساء ولا شيء عليه، وتؤخذ دية اليد من تركة القاطع.[ ١ ] ولو سرى القطع قبل قتله تشاركا فيه، ولو سرى بعده أخذ نصف الدّية من تركة الجاني على توقّف .
وقد تقدّم تعدّد القاتل ويعلم منه لو تعدد.
المبحث الثالث: في الكيفيّة
ينبغي للإمام إحضار شاهدين فطنين، واعتبار الآلة لئلاّ تكون مسمومةً خصوصاً في قصاص الطرف، فلو كانت كذلك ضمن جناية السمّ، ويمنع من القصاص بالكالّة، ولا يقتصّ إلاّ بالسّيف وإن قتل بغيره .
[١] في «أ»: «من دية القاطع» .