معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٣
ولو قتل زوجته أو قذفها ولا وارث لها إلاّ ولده فلا قصاص ولا حدّ، ولو كان لها ولدٌ من غيره فله القصاص بعد ردّ نصيب الولد من الدية، ويستوفى الحدّ كملاً .
ولو ادّعى المجهولَ اثنان فقتله أحدهما أو هما قبل القرعة، فلا قود.
ولوقتلاه بعد رجوع أحدهما فالقصاص على الراجع بعد ردّ نصف الدية، وعلى الآخر نصف الدية، وعلى كلّ واحد كفّارةٌ.
ولو قتله الراجع قيد به .
ولو تداعى اثنان المولود على فراشهما كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في طهر واحد ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يُقتلا، ولو رجع أحدهما ثمّ قتلاه لم يقتل الرّاجع، لأنّ البنوّة هنا مستندة إلى الفراش لا إلى مجرّد الدّعوى .
الشرط الرابع: التكليف
فلا قصاص على المجنون والصّبي وإن بلغ عشراً، سواء كان المقتول كاملاً أو لا، بل تجب الدية على عاقلتهما .
أمّا لو قتل العاقل مثلَه ثمّ جُنّ لم يسقط القود .
ويُقتل البالغ بالصبيّ لا بالمجنون، بل تجب الدية إلى أن يقصد الدفع .
ولو ادّعى الوليّ الكمالَ وقتَ الجناية والجاني عدمَهُ قُدِّم قولُ الجاني مع يمينه، وتثبت الدية في ماله .
ولا قود على النائم، والدية على عاقلته والأعمى كالمبصر.