معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٨
ولو قتل المولى عبدَه عُزِّر وكَفّر، قيل: ويتصدّق بقيمته.[ ١ ] ولو اعتاد ذلك قيد به .
ولو قتل العبدُ مولاه فللمولى قتله والعفو، وكذا لو قتل أحد عبديه الآخر.
ولو قتل العبدُ حرّاً لم يضمنه المولى، وللوليّ قتله أو استرقاقه، وليس لمولاه فكّه إلاّ برضى الوليّ .
ولو جرح حرّاً فله القصاص، ولو طلب الدية تعلّقت برقبته، وله استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإلاّ بقدرها، وليس له قتله وإن ساوت الجناية قيمته.
وللمولى فكّه بالأرش أو بالأقلّ إذا طلب المجروح الأرش، وإن طلب القصاص لم يكن له فكّه قهراً .
ولو امتنع من فكّه فللمجروح بيعه إن أحاطت الجناية برقبته، وإلاّ باع ما ساواها.
والمدبّر وأُمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق غير المؤدّي كالقنّ، ولو أدّى البعض فللحرّ القصاص منه في النفس والطرف دون العكس، وللوليّ استرقاق نصيب الرقية .
ولو قتل العبد حرّين على التعاقب، فإن استرقّه الأوّل فهو للثاني، وإلاّ اشتركا فيه .
ولو قتل العبدُ والحرُّ حرّاً فللوليّ قتلهما، ويردّ على الحرّ نصفَ ديته، وعلى مولى العبد الزائد من قيمته عن جنايته، ولو تجاوزت قيمته دية الحرّ ردّ إليها .
[١] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٥٢ ـ كتاب الديات باب القود بين الرجال والنساء... ـ .