معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٤
ويجب بغير الإيقاب جلد مائة وإن كان محصناً .
ولا فرق بين الحرّ والعبد، والمسلم والكافر بمثله، فإن حُدَّ ثلاثاً قُتِل في الرابعة .
ويُعزّر المجتمعان تحت إزار مجرّدين ولا رَحِم بينهما كلُّ واحد من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، فإن عُزّرا مرّتين حُدّا في الثالثة.
ومن قبّل غلاماً أجنبيّاً بشهوة عُزِّر بما يراه الحاكم .
ولو تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها .
ويتخيّر الإمام في المقرّ بين الحدّ وتركه.
وأمّا السّحق فحدّه مائة جلدة للفاعلة والمفعولة، سواء الحرّة والأمة، والمسلمة والكافرة، والمحصنة كغيرها .
ويشترط البلوغُ، والعقلُ، وتُؤدَّب الصّبية .
وإذا حُدَّت ثلاثاً قُتلت في الرابعة .
ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها، ولو تابت بعد الإقرار تخيّر الإمام.
وتُعزّر الأجنبيّتان تحت إزار مجرّدتين، فإن تكرّر مرّتين حُدَّتا في الثالثة، فإن عادتا فالتعزير .
ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت من ماء الرّجل جلدتا، ويلحق الولد به، لا بالكبيرة قطعاً، ولا بالصّبيّة على الأقوى، وولد الملاعنة عكسه، وعلى الزوجة مهر البكر، ونفقتها على الزوج إن قلنا انّها للحمل .