معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٨
ولو أمسك العبد لترتجع القيمة فتلف، رجع الغاصب بالقيمة، والمالك بالأكثر من يوم التلف إلى يوم الإقباض .
ولو غصب سارقاً فقطع لم يضمنه، ولو سرق عنده[ ١ ] فقطع ضمنه.
المبحث الرابع: في التلف
ويضمن المثلي بمثله، ويجب شراؤه وإن تضاعفت القيمة، فإن فقد فأعلى القيم من يوم الإعواز إلى يوم الإقباض، لأنّه كان مخاطباً بالمثل.
ويضمن القيمي بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الإقباض، لأنّه كان مخاطباً بالعين .
ولو غرم القيمة ثمّ قدر على العين استردّ القيمة، بخلاف ما لو قدر على المثل .
ولو ظفر المالك به في غير مكان الغصب، أُلزم بالمثل وإن كان في حمله مؤونة، ولو فقد فالقيمة وإن زادت .
ولو خرج المثل عن التقويم باختلاف الزمان أو المكان، كما لو أتلف ماءً في مفازة أو الجمد في الصّيف ثمّ اجتمعا على نهر، أو في الشتاء ضمن القيمة وقت الغصب .
ويضمن الذهب والفضة بالمثل لا بنقد البلد، ولو تعذّر فإن اختلف جنس المضمون ونقد البلد، ضمنه بالنقد، وإن تساويا واتّفق الوزن ضمنه به، وإلاّ قُوِّم بغير جنسه.
[١] في «أ»: «عبده» ولعلّه مصحّف .