معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٣
ولو رجعا عن شهادة الردّة سقط القتل دون باقي الأحكام.
الثاني: القصاص ، لو استوى الوليّ قتلاً أو جرحاً ثمّ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتصّ منهم، فيردّ الفاضل، ومن البعض فيردّ الباقون قدر جنايتهم، وإن قالوا: أخطأنا فعليهم الدية، ولو تفرّقوا فعلى المتعمّد القصاص بعد ردّ الفاضل عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدّية.
الثالث: البضع، لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول غرما النّصف، وبعده لا ضمان .
ولو رجعا عن الشهادة للزوج بنكاح امرأة بعد الدخول، غرما لها الزائد عن المسمّى من مهر المثل إن كان، وإلاّ فلا ضمان، ولو كان قبل الدّخول فلا غرم، سواء طلّقها أو لا .
ولو كانت الشهادة للزوجة، فإن طلّق قبل الدّخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالقٌ، غرما للزوج نصف المسمّى، وإن رجعا بعده غرما له الزائد عن مهر المثل من المسمّى إن كان.
الرابع: المال، إذا رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض، وغرما للمشهود عليه، وكذا لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وقبل التلف، ولو كان قبل الاستيفاء نقض على الأقوى، ولو أبرأه المحكوم له فلا غرم .
ولو اصطلح الغريمان على شيء ثمّ رجعا، غرما أقلّ الأمرين .
ولو رجعا فأقام المدّعي غيرَهما فلا غرم، ولا يغرم الفاسقان بالرجوع .
ولو رجع شهود العتق غرموا القيمة، بخلاف الرجوع عن التدبير، لقدرته على نقضه .