معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٥
المطلب السادس:
في ميراث المجوس
ويورثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين، ونعني بالفاسد ما كان عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم، كما إذا تزوّج بأُمّه فأولدها، فالزوجية والنسب فاسدان .
فلو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل أُمٍّ هي زوجةٌ، فلها مع الولد الثمنُ والسّدسُ، ومع عدمه الربعُ والثلثُ، ويردّ عليها الباقي من عدم المشارك.
ولو كانت بنت هي زوجة، فلها الثمن والنصف، ويردّ عليها الباقي .
ولو كان معها أبوان فلهما السدسان، ويردّ عليهم أخماساً، ومع الحاجب يردّ عليها وعلى الأب أرباعاً .
ولو كانت أخت هي زوجة، فلها الربع والنصف، ويردّ عليها الباقي مع عدم المشارك .
ولو كانت أُخته لأُمّه جدّته لأبيه، أو جدّته لأُمّه، ورثت بالأمرين، ولو منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كبنت هي أُخت، أو بنت هي بنت بنت فلها[ ١ ] نصيب البنت .
ولو خلّف عمّةً هي أُخت لأب، أو عمّةً هي بنت عمّة، فلها نصيب العمّة.
[١] في «أ»: فلهما.