معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢١
ثمّ يورث على ما يخرج.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما فإن انتبها معاً فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان، وكذا التفصيل في الشهادة، وهما واحد في النكاح مطلقاً واثنان في التكليف مطلقاً .
ولو قتل أحدهما لم يقتصّ منه مطلقاً، ولو اشتركا اقتصّ منهما، ثمّ إن حكم، بالإثنينيّة وجب الردّ وإلاّ فلا .
ولو اشتركا في الطرف اقتصّ منهما مع الردّ إن كانا اثنين وإلاّ من أحدهما ولا ردّ .
ولو جُني عليهما وجب القصاص والدية مع الاثنينيّة وإلاّ القصاص خاصّةً.
المطلب الثالث:
في الحمل
ويرث بشرط انفصاله حيّاً، سواء كان بجناية أو لا إذا تحرّك حركة الأحياء، فلو ولدته ميّتاً أو يتقلص لم يرث .
ولا يشترط حياته عند موت مورِّثه، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ أو لأقصى الحمل ولم تتزوّج ورث .
ويعطى ذو الفرض مع الحمل نصيبه الأدنى، ثمّ إن سقط ميّتاً أُكمل له، ويُعْطى الابن الموجود الثلث والبنت الخمس، ويوقف له نصيب ذكرين تغليباً.
ويرث دية الجنين أبواه ومن يتقرّب بهما أو بالأب بالنّسب والسّبب.