معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٣
الثلثان ويردّ عليهم الباقي، ويقتسمونه للذّكر ضِعف الأُنثى، ولأولاد الأخ أو الأُخت من الأُمّ السدس بالسوية .
ولأولاد الاثنين فصاعداً الثلث[ ١ ] لكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به بالسوية، والباقي يردّ عليهم .
ولو اجتمعت الكلالات فلأولاد الواحد من الأُمّ السّدس، وللاثنين فصاعداً الثلث، لكلٍّ نصيبُ من يتقرّب به، ولأولاد كلالة الأبوين الثلثان، لكلٍّ نصيبُ من يتقرّب به، ويسقط المتقرّب بالأب، ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم .
ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى، ولمن يتقرّب بالأُمّ سدس الأصل إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد من يتقرّب بالأبوين.
ولو حصل ردّ اختصّوا به، ولو عدموا قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
المطلب الثالث:
في ميراث الأعمام والأخوال
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: للعمّ المنفرد المال، وكذا للعمّين أو الأعمام بالسوية إن استوت الدرجة، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات .
[١] في النسخ الّتي بأيدينا «ولأولاد الابنين» وصحّحنا العبارة على القواعد، قال العلاّمة: «ولو كانوا أولاد اثنين فصاعداً كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة. قواعد الأحكام: ٣ / ٣٦٧ .