معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٢
الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثاً، وثلثهما لأبوي أُمّ الأب كذلك، ويقسم من مائة وثمانية .
ويمنع الأجداد آباءهم وأولادهم، أعني: الأعمام والأخوال .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، وللجدّ أو الجدّة أو لهما للأُمّ ثلث الأصل والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب.
المبحث الثالث: الأجداد وإن علوا يشاركون الإخوة وأولادهم وإن نزلوا لكن الأقرب يمنع الأبعد، فلو اجتمع مع الأجداد الإخوة وأولادهم شاركهم الإخوة خاصّةً، ولو عدم الإخوة شاركهم الأولاد .
ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد الأعلون والأدنون شاركهم الأدنون خاصّةً، فإن عدموا شاركهم الأعلون .
المبحث الرابع: إذا اجتمع الإخوة والأجداد، فالجدّ من الأب كالأخ من قِبَلِه، والجدّة كالأُخت، والجدّ من الأُمّ كالأخ من قِبَلِها، والجدّة كالأُخت .
ولو اجتمعت الكلالات مع الأجداد المتفرقين فالثلث للأجداد والإخوة والأخوات من قِبَل الأُمّ بالسوية، والثلثان للأجداد والإخوة والأخوات من الأبوين، للذّكر ضِعف الأُنثى، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.
المبحث الخامس: أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأُمّهاتهم عند عدمهم ، فيرث كلٌّ نصيبَ من يتقرّب به، فلولد الأخ من الأبوين نصيب أبويه[ ١ ] ولولد الأُخت النّصف ويردّ عليه الباقي، ولأولاد الأُختين فصاعداً
[١] في «أ»: نصيب أبيه .