معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٥
الفصل الأوّل: في سببه
وهو اثنان:
الأوّل: القذف، ويتحقّق برمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قُبُلاً أو دُبُراً، مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة .
فلو رمى الأجنبيّة أو غيرَ المدخول بها، أو لم يدّع المشاهدة حُدَّ ولا لعان.
ولو رمى المشهورة بالزنا، أو رماها بغيره كالسحق، أو أقام بيّنةً فلا حدّ، ولا لعان ولا يصحّ العدول عن البيّنة إلى اللعان، ولو كان العقد فاسداً أو القاذف أعمى فلا لعان، ويتعيّن الحدّ .
ولو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدّة الرّجعيّة فله اللعان .
ولو قذف البائن فلا لعان وإن أضافه إلى زمان الزوجية، بل يحدّ، ولو قذفها ثمّ أبانها فله اللّعان .
فلو قالت: القذف بعد البينونة، فقال: بل قبلها، قُدِّم قولُهُ.
ولو قذف المجنونة ثبت الحدّ، ولا يقام إلاّ بعد الإفاقة والمطالبة، وليس للوليّ المطالبة به مادامت حيّةً، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير، فإذا ماتت طالب به .