السجود على الأرض على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٧ ص
(٤)
١٤ ص
(٥)
١٦ ص
(٦)
١٨ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
المرحلة الأُولى السجود على الأرض
٢٤ ص
(٩)
تبريد الحصى للسجود عليها
٢٧ ص
(١٠)
الأمر بالتتريب
٢٩ ص
(١١)
الأمر بحسر العمامة
٣١ ص
(١٢)
سيرة النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في السجود
٣٢ ص
(١٣)
سيرة الصحابة والتابعين
٣٦ ص
(١٤)
المرحلة الثانية الترخيص في السجود على الخُمر والحصر
٣٩ ص
(١٥)
المرحلة الثالثة مرحلة السجود على الثياب لعذر
٤٣ ص
(١٦)
٤٧ ص
(١٧)
٤٩ ص
(١٨)
٥٥ ص
(١٩)
1 فرض العقيدة والفقه على الزائر
٥٥ ص
(٢٠)
2 صيرورة السنّة بدعة
٥٧ ص
السجود على الأرض على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١
بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها.[ ١ ]
٤. وقال القفال: فإن كان على جبهته عصابة لعلة بها فسجد عليها أجزأ ولا إعادة عليه، ومن أصحابنا خرّج فيه قولاً آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة.[ ٢ ]
٥. وفي «الفقه على المذاهب الأربعة»: الشافعية ـ قالوا: يضر السجود على كور العمامة و نحوها كالعصابة إذا ستر كلّ الجبهة، فلو لم يسجد على جبهته المكشوفة بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً إلاّ لعذر كأن كان به جراحة وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة، فإنّ سجوده عليها في هذه الحالة صحيح.[ ٣ ]
الظاهر انّ سرّ لزوم كشف الجبهة لأجل إلصاق الجبهة المكشوفة بالصعيد حتّى يبلغ المصلّي منتهى الخضوع والعبودية.
غير انّ هؤلاء خصّوا كشف الجبهة بعدم وجود
[١]بداية المجتهد:١/١٣٩.
[٢]حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء:١٢٢.
[٣]الفقه على المذاهب الأربعة:١/٢٣٣.