موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ٥٣٣
لامرأة بمصر ، من هذيل، فنسب إليها وأُعتق.
أرسل عن: النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - وعن عدّة من الصحابة كأُبيّ بن كعب، وعبادة بن الصامت، وأبي جندل بن سهيل.
وروى عن: واثلة بن الاَسقع، وأنس،وأُم الدرداء، وطاووس، وكُريب، وعدّة.
حدّث عنه: الزهري، وربيعة الرأي، وابن عجلان، وثابت بن ثوبان، وعامر الاَحول وآخرون.
وكان فقيهاً مفتياً عالماً، رحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق، وبها توفّي.
ومن أخباره: قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مكحول في أصحابه فهممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك.
روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن مكحول أنّه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الاِمام وفيما لا يجهر [١]
توفّي سنة اثنتي عشرة ومائة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل غير ذلك.
وله في «الخلاف» ثلاثة موارد في الفتاوى.
[١]المصنّف: ٢|١٢٩ برقم ٢٧٦٩.اختلف الفقهاء في وجوب متابعة الاِمام بالقراءة.قال الشافعية: يتابعه في الصلاة السرية لا الجهرية، وتجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات .وقال الحنفية: لا يتابعه في السرية ولا في الجهرية، بل نقل عن الاِمام أبي حنيفة انّ قراءة المأموم خلف الاِمام معصية (النووي شرح المهذب ج٣ ص ٣٦٥).وقال المالكية: أن يقرأ المأموم في السرية، ولا يقرأ في الجهرية.وقال الاِمامية: إنّ القراءة لا تجب في الركعتين الاَُوليين، وتجب في ثالثة المغرب والاَخيرتين من الظهرين والعشاء. الفقه على المذاهب الخمسة: ص ١٣٦.