موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ١٢٩
عن أبي الدرداء، قال: إنّ لكل أُمّة فقيهاً، وإنّ فقيه هذه الاَُمّة شداد بن أوس.
قال الذهبي في (سيره): لا يصحّ [أي ما روي عن أبي الدرداء].
عدّه أبو إسحاق الشيرازي فيمن نُقل عنه الفقه من الصحابة [١] وأورد له الشيخ الطوسي في «الخلاف» فتوى واحدة وهي:
الشفق: الحمرة، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة.
وأخرج ابن ماجة عن شداد وغيره أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: المرأة إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم تُرجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها.
ذكر ابن عساكر أنّ معاوية قال لشداد: أنا أفضل أم عليّ؟ وأيّنا أحب إليك؟ قال: عليٌّ أقدم منك هجرة، وأكثر مع رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلى الخير سابقة، وأشجع منك نفساً، وأسلم منك قلباً، وأمّا الحبّ فقد مضى عليٌّ، وأنت اليوم أرجى منه [٢].
توفّي بفلسطين سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة، وقيل: مات سنة إحدى وأربعين، وقيل غير ذلك.
[١] طبقات الفقهاء ص ٥٢.
[٢] مختصر تاريخ دمشق لابن منظور: ١٠|٢٨٠.