سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦

قال السيد المرتضى: وممّا ظنّ انفراد الإمامية به، ما ذهبوا إليه من أنّ الوصية للوارث جائزة، وليس للوارث (غير الموصى له) ردّها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء [١] وإن كان الجمهور والغالب، على خلافه. [٢] وقال الشيخ الطوسي: تصحّ الوصية للوارث مثل الابن والأبوين. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا وصية للوارث. [٣] وقال الخرقي في متن المغني: «ولا وصية لوارث إلّا أن يجيز الورثة ذلك». وقال ابن قدامة في شرحه: إنّ الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك فروى أبو أُمامة قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «إنّ اللّه قد


[١]- سيوافيك التصريح به من صاحب المنار أيضاً.
[٢]- الانتصار: ٣٠٨.
[٣]- الخلاف: ٢ كتاب الوصية ١.