سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤
والذي يوضح ذلك: هو أنّ الميراث، في طول الوصيّة، ولا يصح للمتأخّر أن يعارض المتقدّم، وأنّ الورّاث يرثون بعد إخراج الدين والوصية، قال سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) [١] وفي ثلاثة موارد أُخرى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ ... تُوصُونَ. .. يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) [٢]، فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص.
وقد تفطّن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال: ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورِّث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقى بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. [٣] أقول: أمّا الإجماع، فغير متحقّق، وكيف يكون كذلك مع أنّ أئمة أهل البيت كما سيوافيك اتّفقوا على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث المسلمين،
[١]- النساء: ١١.
[٢]- النساء: ١٢.
[٣]- الجامع لأحكام القرآن: ٢٦٣/ ١.