سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣
تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها، فليطلّقها قبل أن يمسها، فتلك العدّة كما أمر اللّه تعالى.
وفي لفظ: فتلك العدّة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء.
وأمّا كيفية الاستدلال: فلأنّ النبي بصدد بيان كيفية إيقاع الطلاق وشروطه، فأمر بإيقاعها في الطهر الثاني بشرط أن لايمسّها، فلو كان الطلاق في الطهر الذي واقعها صحيحاً، لما خصّه النبي بالطهر المشروط.
وأمّا عدم تجويز إيقاعه في الطهر الأوّل، فلأجل مؤاخذة الرجل حيث تسرّع في الطلاق، وجعله في غير موضعه فأُرغم أن يصبر طهراً و حيضاً، كما مرّ.