سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١
يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعدما يغشاها، قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق». [١] هذا عند الشيعة الإمامية وأمّا فقهاء السنّة فلهم أقوال ثلاثة:
١. إذا أوقع الزوج الطلاق في طهر جامعها فيه، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً.
٢. قالت الحنفية: مكروه تحريميّاً، وهو المسمّى طلاقاً بدعيّاً.
٣. ذهبت المالكية إلى القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس و يكره في غيرهما. [٢] وعلى كلّ تقدير فإنّ الطلاق في هذه الحالة حرام تكليفاً، أو مكروه عند المالكية ولا يضرّ بصحّة الطلاق، ويمكن الاستدلال على بطلانه في طهر المواقعة بالكتاب والسنّة.
[١]- الوسائل: ١٥، الباب ٨ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٩.
[٢]- الفقه الإسلامي وأدلّته: ٤٠٢/ ٧.