سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤

فإذا طهرت فإن شاء أمسك قبل أن يجامع.
٤. سئل أبو الزبير عن رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال: طلّق عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأل عمر رضى اللّه عنه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليراجعها، فردّها عليّ وقال: إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي في قبل عدّتهنّ.
وبعدتصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الإشكالات التي تواجه كلًا منها ومعالجتها.
معالجة الصور المتعارضة
لا شك أنّ الروايات كانت تدور حول قصة واحدة، لكن بصور مختلفة، فالحجة بينها مردّدة بين تلك الصور