سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢

قال، فقال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال: فقلت له يعني لابن عمر: يحتسب بها؟ قال: فمه؟
٥. أنس بن سيرين: ذكر نحوه غير أنّه قال: فليطلّقها إن شاء. قال: قال عمر رضى اللّه عنه: يا رسول اللّه أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم.
٦. أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق؟ فقال: طلّقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر رضى اللّه عنه فذكره للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلّقها لطهرها.
قال: فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها. قلت: واعتدّت بتلك التطليقة التي طلّقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتدّ بها، وإن كنت عجزت واستحمقت.
٧. عامر قال: طلّق ابن عمر امرأته‌