سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩
المفروض انّ الحيض لم يقبل بعد، ولعلّ هذا دليل على عدم صحّة تفسير (لِعِدَّتِهِنَّ) بالحيضات وتعيّن تفسيرها بالأطهار.
وعلى كلّ تقدير فالآية ظاهرة في شرطية الطهارة في صحّة الطلاق، سواء أفسرت «العدّة» بالأطهار أو بالحيضات.
الاستدلال بالسنّة
تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) على اشتراط الطهارة.
روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «كلّ طلاق لغير السنّة فليس بطلاق، أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق». [١] هذا ما لدى الشيعة وأمّا ما لدى السنّة فالمهم لديهم في
[١]- الوسائل: ١٥، الباب ٨ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٩، وغيره.