سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١

اللّه يأمرونها أن تتزوّج ولها زوج». [١] ونُعيد هنا كلمة لبعض المشايخ، مرّت بنا في الصفحات الماضية، قال: إنّ الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من اللّه. قال تعالى: (وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [٢]، وقال سبحانه: (وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً). [٣] إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة، وهذا العهد والميثاق، إلّا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكلّ شكّ بأنّ الشرع قد حلّ الزواج، ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه. [٤]
دليل القائل بالصحّة
استدلّ القائل بالصحّة بما مرّ في الطلاق المعلّق من‌


[١]- الوسائل: الجزء ١٥، الباب ١٨ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٣.
[٢]- النساء: ٢١.
[٣]- الروم: ٢١.
[٤]- الفقه على المذاهب الخمسة: ٤١٤.