سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١

كثيراً، وحدّ له حدوداً، يظهر ذلك من مطالعة الآيات الواردة في سورة البقرة، الآيات ٢٢٦ ٢٣٢، و الآية ٢٣٧ و الآية ٢٤١، والآية ٤٩ من سورة الأحزاب، و الآية ٣١ من سورة الطلاق، كلّ ذلك أضفى على الطلاق حقيقة وماهية، تختلف مع تلك التي بين العقلاء، فلا يتمسّك بما في يد العقلاء لتجويز ما شكّ، بل يجب أن يرجع إلى الشرع، فان تبيّن حكم الطلاق المعلّق فيُتبع، وإلّا فالحكم هو الاحتياط.
يقول الفقيه الفقيد الشيخ محمد جواد مغنية رضوان اللّه عليه: إنّ الإمامية يضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود، و يفرضون القيود الصارمة على المطلِّق و المطلَّقة، وصيغة الطلاق و شهود، كلّ ذلك لأنّ الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من اللّه، قال اللّه تعالى: (وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [١]، وقال سبحانه: (وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً). [٢] إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه‌


[١]- النساء: ٢١.
[٢]- الروم: ٢١.